بسم الله الرحمن الرحيم يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب الاستنجاء قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وإزالة النجاسة به فقوله ضعيف مرجوح زيادة وشفاء سقم عند أبي داوود بسند جيد حديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف من يشهد له الحديث الصحيح المتقدم لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان الإنسان في الصحراء وأراد قضاء حاجته فإنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأذا فرغ يستحب له أن يقول غفرانك يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها لكونه مضطرا إلى ذلك قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررتم إليه فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى دخول الحمام بالمصحف لا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره إذا دعت الحاجة إلى كلام الشخص داخل الحمام فلا بأس وأذا لم تدعو الحاجة فتركه أولا المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان لا يشترط الاستنجاء الاستنجاء لكل وضوء وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما أما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم فلا يشرع له الاستنجاء بل يكفي فيه الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي هو الذي يسميه بعض العامة التمسح الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول هو المذي أو الودي كله في حكم البول يستنجى منه الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكرة والأنثيين جميعا كما جاءت به السنة لا حرج في البول قائما ولا سي ما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ولا يناله شيء من رشاش البول ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء أما في البيوت فلا حرج في ذلك الأولى بالمؤمن أن لا يستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البناء وأن لا يستدبر لكن البناء أسهل وأيسر لا سي ما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحي ضي الكثيرة إلى القبلة إن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء يجوز الاستجمار في كل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسماءه وغير ذلك مما يحصل به المقصود ماعد العظام والأرواث يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثا أو أكثر وأنقى المحل كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مع وجود الماء وعليه أن يتوضأ بالماء لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر حتى ينقي المحل الإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما لا يجوز الاستجمار باليد اليمن وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل يجوز أن يستنجي بالماء ثم يتيمم لكن لو تيسر أن يستجمر إذا تيسر له تراب أو لب يستجمر ويترك الماء للوضو يكون هذا أولى إذا كان يعرف الاستجمار حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف قاله الحافظ في البنور قلت وأخرجه أحمد وهو ضعيف كما قال الحافظ لأن عيسى وأباه مجهولان قاله ابن معين وجزم بذلك الحافظ في التقريب ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة والإصابة بالسلس فالواجب ترك ذلك الاختيارات الفقية