بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين والجبيرة والإمامة قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فبدأوا بما يا منكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح إذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرا باليد اليسرا فلا بأس إذا بدأ باليمنى وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو اليسرا فلا حرج تبدأ مدة المسح المسح الأول بعد الحدث لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك من شروط المسح على الجورب أن يكون صفيقا ساترا فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف يشرع المسح على الخفين إذا كان ساترين للقدم والكعبين طاهرين من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة إذا لبسهما على طهارة إذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في أصحي أقوال العلماء نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء ويعد من نواقض الوضوء إذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب ويبطل الوضوء إذا كان مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل بذلك لأن الحكم حينئذ للجورب النعل وحدها لا يمسح عليها لأنها لا تستر وإنما يمسح على الجورب بالنعل لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح يجوز المسح على الجزم معما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتاخلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرب ولا يضره خلع الجزمة يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف رجل حدث له جرح ودخل وقت الصلاة فتوضى غير أنه لم يغسل مكان الجرح لكونه ينزف دما الواجب في هذا أنك جعلت للجرح جبيرة خرقة تلفها عليه أو ما أشبهها مما يحبس الدم ويوقفه حتى تمسح على هذه الجبيرة فإن لم يتيسر تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب فإذ لم تفعل ذلك فإن قضيت الصلوات التي صليتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك إذا مسح أكثر من مدة المسح فعليه أن يعيد الصلاة هذا هو الصواب لأن مدة المسح محدودة من لبس الخفين أو الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغصل رجله اليسرى هذا هو الأظهر في الدليل من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه العمامة كالخفين لا بد من الطهارة فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة إذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء أما إذا كان لا يشد كالعمامة العادية أو الغترة فهذه ليس عليها مسح لأن خلعها لا يكلف كذلك الخمار العادي الجبيرة يمسح عليها خلعها لا يكلف كذلك الخمار العادي الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض فإذا برئ ما تحتها لم يجب إعادة الغسل الاختيارات الفقية