بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَرْكَزُ إِفَادَةٍ للدِّراساتِ والبُحُوثِ الإنسانيَّةِ يُقَدِّمُ مُخْتَصَرَ صَحِيحِ البُخَارِيْهِ باب إذا أهدى للمحرم حِماراً وحشيًّا حيًّا لم يقبل عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حِمار وحش وهو بالأبواء أو بودّان وهو محرم فردّه قال صعب فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال ليس بنا ردٌ عليك ولكنّا حُرم التعليق على الحديث بالأبواء هو وادٍ من أودية الحجاز اتهامية ويُسمَّ اليوم وادي الخريبة بودّان ودّان هي قرية جامعة قريبة من الجُحفة حُرم أي مُحرِمون من فوائد الحديث يُستفاد من الحديث مشروعية الحكم بالقراء وفيه الإرشاد إلى الاعتذار عن ردّ الهدية تطييباً لقلب المهدي وفيه أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول وفيه جواز صيد الحِمار الوحشي باب ما يقتل المُحرِم من الدَّواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسٌ من الدواب من قتلهنّ وهو مُحرِمٌ فلا جُناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغُراب والحِدأ وعن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسٌ من الدَّواب لا حرج على من قتلهن الغُراب والحِدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسٌ من الدَّواب كلهنّ فاسق يقتلهنّ في الحرم الغُراب والحِدأ في رواية والحُدية والعقرب والفأرة والكلب العقور التعليق على الحديث الدَّواب الدابة هي ما يدب على وجه الأرض جناح أي إثمٌ وحرج والحِدأ هي طائرٌ من الجوارح معروف كنيته أبو الخطاف يصيد الجرذان لا حرج أي لا إثم كلهنّ فاسق سميت هذه الخمس فواسق لخروجها عن الحُرمة التي لغيرهن وأن قتلهنّ للمحرم وفي الحرم مباح من فوائد الحديث يستفاد من الحديث إذا أبيح للمحرم قتل هذه الدَّواب فالحلال بالطريق الأولى وفيه أن المعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعد الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حيّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها بينما ضرف زمان بمعنى المفاجأة في غار الغار النقب في الجبل ليتلوها أي ليقرأها لأتلقاها أي لأتلقنها من فيه أي من فمه لرطب بها أي لم يجف فريقه بها وثبت أي خرجت فابتدرناها أي فأسرعنا إلى قتلها وقيت أي حفظت ومنعت من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن القرآن يُأخذ بالمشافهة وفيه مشروعية قتل الحية في الحل والحرم وفيه عدم تتبع الأفاعي وتركها إذا ذهبت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فيويسق ولم أسمعه أمر بقتله التعليق على الحديث للوزغ هي التي يقال لها سام أبرص وتكون في الجدران والسقوف ولها صوت تصيح به من فوائد الحديث يستفاد من الحديث مشروعية قتل الوزغ وفيه جواز قتل كل مؤذن من الحيوانات باب الحجامة للمحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم في رواية في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه التعليق على الحديث احتجم الحجامة اخراج الدم الفاسد من الجسد بطرق مخصوصة بلحي جمل هو موضع بين المدينة ومكة وهو إلى المدينة أقرب من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز الحجامة للمحرم وفيه جواز الفصد وبط الجرح وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي باب تزويج المحرم عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف التعليق على الحديث وهو محرم أي في عمرة القضاء وبنى بها كناية عن الدخول على الزوجة بسرف هو واد من أودية مكة وهذا الحديث وهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال غير محرم من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن المحرم لا يخطب ولا يتزوج وفيه بيان أن عقد النكاح في الإحرام منافل لما وضع له وإن كان النكاح في غير هذا الموضع عبادة إلا أن هذه الحالة تنافي ذلك باب الاغتسال للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواه فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأته حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل التعليق على الحديث بالأبواء هو موضع قريب من مكة بين القرنين أي بين قرني البئر والقرنان هما جانب البناء الذي على رأس البئر يوضع خشب البكرة عليهما الثوب أي الذي يستره فطأته أي خفضه وأزاله عن رأسه بدأ أي ظهر يصب أي الماء فأقبل بهما أي إلى مقدم الرأس وأدبر أي إلى مؤخر الرأس من فوائد الحديث يستفاد من الحديث مشروعية المناظرة في الأحكام والمسائل الفقهية واتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها والحكم في ذلك النص وفيه قبول خبر الواحد وفيه بيان إنصاف الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم البعض وفيه أنه إذا اختلف الصحابة في قضية لم تكن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من كتاب أو سنة وفيه مشروعية ستر المغتسل بثوب ونحوه عند الغسل وفيه جواز الاستعانة في الطهارة وفيه جواز الكلام والسلام حال الطهارة ولكن لا بد من حفظ العورة وغض البصر وفيه أن البيان بالفعل أبلغ في النفس وفيه أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وفيه أن للمحرم غسل رأسه وجسده وتنظيفهما باب لبس السلاح للمحرم عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضا عليه محمد الرسول الله قالوا لا نقر لك بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا في رواية لم نمنعك ولا بايعناك وفي رواية لم نقاتلك ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمح رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب في رواية قال فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكتب هذا ما قاضا عليه محمد بن عبد الله فلا يدخل مكة السلاح إلا السيفة في القراب في رواية ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه في رواية ولا يدعو منهم أحدا وفي رواية على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يردوه وفي رواية فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة التعليق على الحديث لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أي في السنة السادسة للهجرة فأبى أي فامتنع يدعوه أي يتركوه حتى قاضاهم أي صالحهم وفاصلهم كتب الكتاب أي كتاب صلح الحديبية لا نقر لك بهذا أي لا نعترف لك بالرسالة والنبوة ولا نؤمن بأنك رسول الله منعناك أي صددناك وليس يحسن يكتب المراد أمي لا يعرف الكتاب فكتب وقيل كتب صلى الله عليه وسلم بنفسه على سبيل المعجزة وقيل أمر بالكتاب ما قاضا عليه أي ما صالحهم عليه لا يدخل أي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في القراب قراب السيف أي جفنه وغمده لا يخرج من أهلها أي من أهل مكة أن يتبع أي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بها أي أن يبقى في مكة والمراد يقيم تاركا دين الإسلام فلما دخلها أي دخل مكة ومضى الأجل أي انتهى الوقت المتفق عليه أتوا أي جاءوا ابنة حمزة اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل غير ذلك فتناولها أي أخذها دونك ابنة عمك أي خذيها وضميها إليك فاختصم أي فتنازع في حضانتها وخالتها تحتي خالتها زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه واسمها أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقال زيد ابنة أخي باعتبار المؤاخات بين زيد وحمزة رضي الله عنهما فقضى بها أي فحكم بها الخالة بمنزلة الأم أي في الحنو والشفقة والقيام بأمور الصغير إنها ابنة أخي من الرضاعة ذلك أن ثويبة مولاة أبي لهب ورضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه من فوائد الحديث يستفاد من الحديث مشروعية العمرة في ذي القعدة وفيه مشروعية قضاء العمرة إذا حبس المعتمر حابس وفيه بيان شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم إياه وفيه الحث على الوفاء بالعهود والشروط مع الناس جميعا وفيه مشروعية الخصومة في حضانة الصغير وفيه أن الأصل في الحضانة أنها للأم لكمال الشفقة والقيام بأمر صغيرها وفي الحديث دلالة على أن للخالة حقا في الحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم وفيه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فابنة الأخ من الرضاع محرمة كابنة الأخ من النسب وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطييب خواطر الجميع كل أحد بما يناسبه وفي الحديث منقبة جليلة لعلي رضي الله عنه وفيه منقبة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقه وفيه التأكيد على أخوة الإسلام وفيه أنه يشرع لمن عنده قريبة له بالنسب فله أن يعرضها على أهل الصلاح والكفاءة للزواج وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا تساوى الحاضنون في الفضل فيقدم الأقرب نسبا من جهة الأم باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال أقتلوه التعليق على الحديث المغفر هو زرد ينسج من الدروع على مقدار الرأس لبقايته نزعه أي أزاله رجل هو أبو برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه ابن خطل إسمه عبد الله وقيل غير ذلك متعلق أي متمسك عائذ بأستار الكعبة أي كسوتها وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل لأنه ارتدى وقتل مسلما وكان يهج النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافي التوكل وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي في رواية أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء التعليق على الحديث أن أمرأة هي غاثية رضي الله عنها جهينة هي قبيلة في قضاعة اليمنية قاضية أي قاضية الدين أحق أي أولى من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز حج المرأة عن أمها وفيه مشروعية القياس وضرب المثل يكون أوضح وأوقع في نفس السامع وفيه تشبيه مختلف فيه وأشكل بما التفق عليه وفيه يستحب للمفت التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه وفيه الإرشاد إلى بر الوالدين بعد مماتهما وفيه جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة باب حج الصبيان عن السائب بن يزيد قال حجبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين التعليق على الحديث حجبي أي حج به أبواه أو أحدهما في ثقل أي آلات السفر ومتاع المسافرين من فوائد الحديث يستفاد من الحديث تعويد الصبي على الطاعات ويكتب له أجرها وفيه صحة سماع وتحمل الصبي المميز باب حج النساء عن عمر رضي الله عنه أنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف التعليق على الحديث أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي سمح ورخص لهن في سفرهن لأجل الحج من فوائد الحديث يستفاد من الحديث حاجة النساء إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهن للحج وغيره وفيه اشتراط المحرم للمرأة إذا أرادت السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها في رواية وكتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك التعليق على الحديث ذي محرم من حرم عليه الزواج بالمرأة على التأبيد أخرج معها أي إلى الحج يستفاد من الحديث أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وفيه اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة وفيه أن حج الرجل مع مرأته إذا أرادت حجة الإسلام أو لا من سفره للجهاد وفيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة باب من نذر المشي إلى الكعبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادا بين ابنيه قال ما بال هذا قال نذر أن يمشي إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب باب من نذر المشي إلى الكعبة النذر هو أن يلزم المرأ نفسه بشيء من العبادات كصدقة وذبح ونحوهما شيخا هو أبو إسرائيل واسمه يوسير وقيل قشير وقيل غير ذلك يهادا أي يمشي بين اثنين معتمدا عليهما ما بال هذا أي ما شأنه من فوائد الحديث يستفاد من الحديث بيان جواز الركوب إذا عجز الناذر عن المشي إلى بيت الله وفيه أنه لا واجب مع العجز عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب التعليق على الحديث أختي هي أم حبانة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها أستفتي لها أي أسأل لها عن الحكم من فوائد الحديث يستفاد من الحديث مشروعية الاستنابة في الاستفتاء وفيه أن المشقة تجلب التيسير