بسم الله الرحمن الرحيم مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم مختصر صحيح البخاري باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح عن سهل ابن سعد أن مرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي في رواية وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ثر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثلاثا فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأت أرأسه في رواية فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء في رواية تصدقها فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا في رواية أعطيها ثوبا قال لا أجد قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها في رواية أملكناكها وفي رواية زوجتكها وفي رواية زوجناكها وفي رواية أنكحتكها بما معك من القرآن التعليق على الحديث قيل هي خولة بنت حكيم وقيل غيرها لأهب لك نفسي أي على وجه النكاح فصعد النظر إليها أي رفعه وصوبه أي خفضه والمراد نظر أعلاها وأسفلها طأطأ رأسه أي خفضه لم يقضي أي لم يحكم ولم يقطع الرأي فيها حاجة المراد بالحاجة هنا النكاح هل عندك من شيء أي تعقيها إياه مهرا لها أنظر أي التمس ولو خاتما من حديد على طريق المبالغة للتحديد إزاري الإزار هو ثوب يستر النصف الأسفل من البدن رداء الرداء هو ثوب يستر النصف الأعلى من البدن حتى طال مجلسه أي منتظرا والمراد تطرق الملل واليأس إلى نفسه موليا أي ذاهبا معرضا ماذا معك من القرآن أي ماذا تحفظ من القرآن عدها أي ذكرها وسماها فر أي فنظر تصدقها أي تعقيها مهرا أعطيها ثوبا أي مهرا لها أتقرأهن عن ظهر قلبك أي من حفظك لا من النظر ملكتكها أي زوجتك إياها بما معك من القرآن أي مهرا لها من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز هبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يجوز له استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق والحديث حجة لمن قال إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة وفيه مشروعية عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وفيه أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض بالرد أو فهم منه بقرينة الحال وفيه استحباب تعيين الصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة وفيه جواز تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت به وفيه جواز لبس خاتم الحديد وفيه جواز النظر للمتزوج والتكراره والتأمل في محاسنها وفيه إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل هل هي في عدة أم لا وفي الحديث إشارة إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وفيه أنه لا تدخل الهبة في ملك الموهوب له إلا بالقبول وفيه جواز الحلف من غير الاستحلاف وفيه أن المهرة لا حد لأقله والإرشاد إلى عدم المغالات في المهور ودل الحديث على أن المال غير معتبر في باب الكفاءة وفي الحديث أن كل ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهرا وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح وفيه استحباب تعجيل المهر وتسليمه إلى الزوجة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسما جاز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله هذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أباه ريره قال لا قال ذاك شيطان التعليق على الحديث وكلني أي جعلني حارسا لحفظ الزكاة بحفظ زكاة رمضان أي بحراسة صدقة الفطر فأتاني آت أي على هيئة رجل يحثو من الطعام أي يجمع الطعام بكفيه ويضعه في وعائه ليأخذه فأخذته أي فأمسكته وحبسته لأرفعنك أي لأذهبن بك شاكيا وأحضرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في أمرك وعلي عيال أي لزمتني نفقة عيال وقيل إنما أخذه لأهل بيت فقراء من الجن ولي حاجة شديدة أي صاحب حاجة وذو فقر شديد فخليت عنه أي فتركته يذهب البارحة هو اليوم الفائت فرصدته أي راقبت مجيئة تزعم تزعم أي تقول لا تعود أي لا ترجع إلى السرقة ثم تعود أي ترجع والمراد تأكيد كذب الشيطان دعني أي تركني وخل سبيلي ينفعك الله بها وجه المنفعة الاحتراز من الشياطين أويت أي أتيت إلى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه الحي أي من له الحياة الكاملة القيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره حافظ من الحفظ والصيانة فخليت سبيله أي تركته زعم أي ذكر وقال وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم وهو كذوب المراد الأصل في الشيطان الكذب فالكذب عادة له من تخاطب أي من تحاور وتكلم من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها وفيه جواز رؤية الشيطان بصورة آدمي وغيره وفيه أنه يمكن للجن الكلام بكلام الانس ولسانهم وفيه أن الجن يأكلون ويسرقون وفيه أن الأصل في الشياطين الكذب لكن قد يصدق الكاذب مع ندرة ذلك والحديث من أعلام النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة وفي الحديث إشارة قبول عذر السارق قبل رفع أمره إلى الحاكم وفيه أنه يجوز أن يطلق الوكيل على من أقيم لحفظ شيء وفيه بيان فضل آية الكرسي وأنها دافعة للشيطان عن قارئها وفي الحديث أن للشيطان نصيبا ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام وفيه إشارة إلى جواز تعلم العلم يعمل بعلمه وفيه أن المؤمن قد يخدع بذكر الضعف والفقر لأن أبا هريرة رضي الله عنه خدع بذكر الفقر وفي الحديث دليل على أنه إذا قال الرجل المبطل كلمة الحق فإنها تقبل منه ولا ترد من أجل أنه قالها وفي الحديث إشارة إلى استحباب مواساة الفقراء والضعفاء أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وفيه التحرز من الشيطان بملازمة الأوراد اليومية والأذكار الشرعية وفيه الحث على أوراد النوم وفي الحديث إشارة إلى ذم السرقة باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبيعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمرى ببيع آخر ثم اشتره التعليق على الحديث بتمر برني هو نوع من التمرى أصفر مدور وهو من أجود التمور من أين هذا أي التمر تمر ردي أي تمر غير جيد وقيل فاسد صاعين الصاع مكيال يساوي 2.5 كيلوغرام أوه أوه كلمة تقال عند الشكاية والحزن عين الربا أي هذا البيع هو الربا نفسه من فوائد الحديث يستفاد من الحديث حرمة الربا وعظم أمره وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الخروج من الربا بأن يباع الشيء بالدراهم ويشترى بالدراهم ذلك الشيء وفيه أن التمر كله على اختلاف أنواعه جنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل في البيع وفيه أن البيوع الفاسدة ترد وفيه الرفق بالنفس وإعطاؤها حقها باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر في رواية أصاب أرضا بخيبر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله في رواية إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين في رواية الفقراء والضيف وابن السبيل ولذي القرب ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمويل به في رواية غير متأثل مالا فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم بالمعروف أي بما يتعارفه الوكلاء ثمر هو موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه استفد أي أصبت ودخل في ملكي نفيس أي أجود وأعجب مالا عندي وفي الرقاب هم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم وابن السبيل هو الذي له مال في بلد لا يصل إليها فهو محتاج لنفقة السفر إلى بلده ولا جناح أي ولا إثم من وليه أي الذي يتولى أمر الوقف غير متمول به أي أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمول بل لا يتجاوز المعتاد غير متأثل أي غير جامع يستفاد من الحديث أن الناس في أوقافهم على شروطهم وفيه الحث على الاستضافة ومكافأة الضيف وفيه أنه لا يجوز بيع الوقف وفيه استحباب مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير باب الوكالة في الحدود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذل لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنى مرد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت التعليق على الحديث الأعراب أي سكان البادية أنشدك أي أسألك قضيت لي بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله من القضاء وقيل أي بحكم الله أفقه منه أي أعلم وأفهم عسيفا أي أجيرا فافتديت أي فأنقذت ابني بفداء وليده أي جارية أهل العلم أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون فأخبروني أي فأعلموني وتغريب التغريب النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية الوليدة أي الجارية رد أي مردود عليك أغد أي اذهب أنيس هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه فغدا عليها أي فمشى إليها فاعترفت أي أقرت من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز تأخير الحكم إلى الغد لمصلحة وفيه الأصل أن المدعية أولى بالقول والطالبة أحق أن يتقدم بالكلام وفيه أنه ينبغي للسائل التأدب في السؤال والإذن بالقول وفيه مشروعية الإجارة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بن عيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه أتي أي جي بالجريد الجريدة الغصل من النخل بدون الورق النعال أي الأحذية من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن إقامة الحدود للإمام ومن يوكله الإمام دفعاً للفوضى وإقامة للعدل وفيه أن حد الشرب أخف الحدود كتاب المزارعة المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة التعليق على الحديث يغرس غرسا كالأشجار المثمرة ونحوها يزرع زرعا كالقمح والشعير ونحوهما بهيمة أي حيوان صدقة أي أجر وثواب من فوائد الحديث الحديث حجة لمن قال إن الزراعة أفضل المكاسب وفيه أن الثواب المترتبة على أفعال البر في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافر وفيه الحض على عمارة الأرض باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به عن أبي أمامة الباهلي ورأى سكة وشيء من آلة الحرف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل التعليق على الحديث سكة هي حديدة يحرث بها أدخله الله الذل إذا ضيعوا الحقوق وتركوا الجهاد من فوائد الحديث يستفاد من الحديث الحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع وذلك إذا اشتغل به فضيع واجبا أو فعل محرما وفي الحديث دليل على أن الأموال الظاهرة تخرج حقوقها إلى السلاطين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله إلا كلب حرث أو ما شئ في رواية إلا كلب غنم أو حرث أو صيد وعن السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوأه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورب هذا المسجد التحليق على الحديث من أمسك أي من اتخذ وقتنا قيراط المراد بالقيراط هنا مقدار من الثواب معلوم عند الله عز وجل ما شئ أي غنم لحراستها أزد شنوأه هي قبيلة مشهورة لا يغني عنه المراد لا ينتفع بسببه ولا ضرعا كناية عن الماشية فائد الحديث يستفاد من الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من الأعمال التي في ارتكابها نقص الأجر وفي الحديث حجة لمن قال إن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنافع دليل على جواز اتخاذها لكل منفعة منفعة مقصودة