Da série Escolhas jurisprudenciais
· Lição 5 de 8
الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (5) | باب الوضوء
O áudio traduzido ainda não está disponível para esta lição — reproduzindo a gravação original em árabe. A transcrição abaixo está totalmente traduzida.
0:000:00
Transcrição
Tradução automática — pode conter erros
0:00
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
0:03
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12
رحمه الله أن يقدموا لكم
0:16
الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات
0:26
من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:33
رحمه الله
0:35
جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:43
كتاب الطهارة
0:46
باب فروض الوضوء وسننه وصفته
0:53
قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:57
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00
ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا معنية الوضوء
1:08
يشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء
1:13
من ترك التسمية في الوضوء ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح
1:19
وليس عليه إعادته
1:21
ولو قلنا بوجوب التسمية
1:23
لأنه معذور بالجهل والنسيان
1:27
والحجة في ذلك قوله تعالى
1:30
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
1:35
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:39
أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء
1:43
من تعمد ترك التسمية عند الوضوء
1:46
وهو يعلم الحكم الشرعي
1:49
فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف
1:54
حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
1:58
حديث له طرق وفيها ضعف
2:01
لكن مجموعها يدل على أن له أصلا وأنه حسن
2:07
من نسي التسمية في أول الوضوء
2:10
ثم ذكرها في أثنائه
2:12
فإنه يسمي وليس عليه إعادة
2:16
لأنه معذور بالنسيان
2:19
يتوضى في الحمام ولا بأس
2:22
والحمد لله
2:23
ويسمي عند بدء الوضوء
2:26
لأنه مضطر
2:27
لهذا تزول الكراهة عند الحاجة
2:31
والتسمية تكون جهرا أو سرا
2:34
كله واحد
2:35
يتلفظ بها
2:38
السنة إذا فرغ من الوضوء
2:40
أن يتشهد خارج الحمام
2:43
لأنه ليس هناك ضرورة
2:45
أن يتشهد داخل الحمام
2:48
النبي صلى الله عليه وسلم
2:51
توضأ مرة مرة
2:53
ومرتين مرتين
2:55
وثلاثا ثلاثا
2:57
وربما غسل بعض أعضائه مرتين
3:00
وبعضها ثلاثا
3:02
وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة
3:05
والحمد لله
3:07
لكن التثليث أفضل
3:10
التكرار سنة مستحبة
3:13
والواجب مرة مرة
3:16
قوله صلى الله عليه وسلم
3:19
فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم
3:22
أخرجه أبو داوود والترمذي وغيرهما
3:26
وإسناده صحيح
3:28
وهذا يدل على أنه
3:30
لا تجوز الزيادة عن ثلاث أبدا
3:34
هذا لا يجوز
3:35
أو مكروه كراهية شديدة
3:39
قوله تعالى في آية الوضوء
3:41
إلى المرافق
3:43
يعني مع المرفقين
3:45
ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم
3:50
وقوله
3:51
وأرجلكم إلى الكعبين
3:54
معناه مع الكعبين
3:56
فالكعب مغسول والمرفق مغسول
4:00
المشروع غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق جميعا
4:05
يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
4:11
وإن أفرد الفم بغرفة والأنف بغرفة
4:15
فلا حرج
4:16
لا يلزم إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة
4:21
إذا أدخل الماء في الفم ثم تمضمض كفى
4:26
الواجب على من يتوضى
4:28
أن يمسح الرأس كله مع الأذنين
4:32
يمسح على شعر الرأس
4:34
ولو كان عليه زيوت
4:36
ولا حرج
4:37
كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم
4:41
يمسحن على ما يكون في رؤوسهن من المشوطات
4:46
صفة مسح الرأس
4:48
أن يمسح بيديه يدبر بهما ويقبل
4:51
يبدأ بالمقدمة إلى قفاه
4:54
ثم يردهما
4:56
هذا هو الأفضل
4:58
وإن مسح على غير هذه الصفة
5:01
بأن مسح بيده اليمنة أو بيده اليسرى وعمم
5:05
أو بيديه من وسط الرأس وعمم
5:08
كله لا يضر ويكفي
5:12
إذا كنت في البحر تسبح
5:14
فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر
5:18
مع مراعات الترتيب والموالاه
5:21
تبدأ بوجهك
5:22
ثم يديك اليمنة ثم اليسرى
5:25
ثم تمسح رأسك وأذنيك
5:28
ثم تحرك رجليك بنية الوضوء
5:31
اليمنة ثم اليسرى
5:34
يشرع لمن توضى أن يصلي ركعتين
5:37
وتسمى سنة الوضوء
5:40
وإن صلى بعد الوضوء سنة الراتبة
5:43
كفت عن سنة الوضوء
5:46
يكفي أن يمر الماء على اللحية الكثيفة
5:49
وإن خللها فهو أفضل
5:52
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم
5:55
هذا وهذا
5:57
فإن خللها وعركها فهو أفضل
6:01
أما إذا كانت صغيرة لا تستر البشرة
6:05
فإنه يغسل البشرة مع الشعر
6:08
ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء
6:13
لا يستحب ولا يشرع مسح العنق
6:17
من نسي مسح رأسه وغسل رجليه
6:20
ثم تذكر ذلك قبل طور الفصل
6:23
فعليه أن يمسح رأسه وأذنيه
6:26
ثم يعيد غسل رجليه
6:29
من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء
6:32
فعليه أن يعيد الوضوء
6:34
ويعيد الصلاة إن كانت فريضة
6:37
لأنه صلى بلا وضوء
6:40
التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء بدعة
6:45
لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
6:48
ولا عن أصحابه
6:50
فوجب تركه
6:52
يجب الوضوء للصلاة أو لمس المصحف
6:56
أو الطواف إذا كان في مكة
6:59
أما إذا كان أحدث حدثا أصغر
7:02
وليس في نيته صلاة
7:04
فليس عليه وضوء
7:06
فإذا حضرت الصلاة توضى
7:10
العاجز عن استعمال الماء
7:12
حكمه حكم من لم يجد الماء
7:16
كان الغالب على أحواله صلى الله عليه وسلم
7:19
وكان يتوضأ لكل صلاة
7:22
ثم شرع له السواك
7:24
فكان يصل الصلاتين بوضوء واحد
7:28
وفي يوم الفتح
7:29
صلى عدة صلوات بوضوء واحد
7:33
فسأله عمر عن ذلك
7:35
فقال عمدا فعلت
7:38
ليعلم الناس أنه لا حرج أن يجمع الصلوات بوضوء واحد
7:44
وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد
7:48
في أسفاره عليه الصلاة والسلام
7:51
وفي غيرها
7:53
مسح الأذنين حال الوضوء لا بد منه
7:56
فهو فرض مع مسح الرأس
7:59
المرأة تمسح جميع الرأس
8:02
من مقدمه إلى مؤخرة المنبت
8:05
أما ما نزل من الضفائر فلا يمسح
8:09
لا بأس أن يتوضأ قبل دخول الوقت
8:13
كأن يتوضأ العصر
8:14
ويصلي به المغرب
8:17
إذا توضأ لصلاة النافلة
8:20
وصلى بذلك الوضوء الفريضة
8:23
فلا حرج في ذلك
8:25
لا حاجة إلى خلع طقم الأسنان المركبة أثناء الوضوء
8:31
للمريض في الطهارة عدة حالات
8:35
أولا
8:36
إن كان مرضه يسيرا
8:38
لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا
8:44
ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا
8:49
وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما
8:53
أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه
8:58
فهذا لا يجوز له التيمم
9:01
لأن إباحته لنفي الضرر
9:04
ولا ضرر عليه
9:05
ولأنه واجد للماء
9:08
فوجب عليه استعماله
9:10
ثانيا
9:12
وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو
9:17
أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو
9:22
أو فوات منفعه
9:24
فهذا يجوز له التيمم
9:26
لقوله تعالى
9:28
ولا تقتلوا أنفسكم
9:31
إن الله كان بكم رحيما
9:35
ثالثا
9:36
وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة
9:40
ولا يجد من يناوله الماء
9:43
جاز له التيمم
9:45
رابعا
9:46
من به جروح أو قروح أو كسر
9:49
أو مرض يضره استعمال الماء
9:52
فأجنب
9:54
جاز له التيمم للأدلة السابقة
9:57
وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده
10:00
وجب عليه ذلك
10:02
وتيمم للباقي
10:05
خامسا
10:06
إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا
10:11
ولا من يحضر له الموجود منهما
10:14
فإنه يصلي على حسب حاله
10:17
وليس له تأجيل الصلاة
10:19
لقول الله سبحانه
10:21
فاتقوا الله ما استطعتم
10:25
سادسا
10:26
المريض المصاب بسلسل بول
10:29
أو استمرار خروج الدم أو الريح
10:32
ولم يبرأ بمعالجته
10:34
عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
10:39
ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه
10:42
أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا
10:44
إن تيسر له ذلك
10:46
لقوله تعالى
10:48
وما جعل عليكم في الدين من حرج
10:52
وقوله
10:53
يريد الله بكم اليسر
10:55
ولا يريد بكم العسر
10:57
وقوله صلى الله عليه وسلم
11:00
إذا أمرتكم بأمر
11:02
فأتوا منهما استطعتم
11:05
ويحتاط لنفسه احتياطا
11:07
يمنع انتشار البول أو الدم
11:09
في ثوبه أو جسمه
11:11
أو مكان صلاته
11:13
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضو
11:17
وبالقدرة على استعمال الماء
11:19
أو وجوده إن كان معدوما
11:22
والله ولي التوفيق
11:25
من قطع بعض أعضاء الوضوء منه
11:28
فإنه يغسل أعضائه الباقية
11:31
أما المقطوع
11:32
فلا يلزمه شيء عنه
11:35
إذا كان المتوضع في محل غير محل قضاء الحاجة
11:40
يسلم ويسلم عليه
11:43
ويجيب على الأسئلة وهو في محل الوضوء
11:46
لا في محل قضاء الحاجة
11:49
ويردد مع المؤذن
11:52
لو صلى في الأرض المغصوبة
11:54
أو توضأ بالماء المغصوب
11:57
أو صلى في الثوب المغصوب
11:59
صحت صلاته مع الإثم
12:02
هذا القول الأرجح
12:04
والقاعدة
12:05
ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة
12:09
فإنه لا يبطلها
12:11
الوضوء لا يصح إلا بالترتيب
12:15
والصلاة التي صليتها بالوضوء المنكس
12:19
عليك أن تعيدها إذا كنت تعرفها
12:22
وإلا فبالظن والاجتهاد
12:25
أعد الصلاة التي تظن أنك صليتها بهذا الوضوء
12:30
ومع التوبة والاستغفار
12:32
إذا قطع الوضوء لفترة يسيرة عرفا
12:36
والأعضاء على حالها لم تجف
12:39
فلا يضر
12:41
أما إذا طال الفصل
12:43
بأن لا يغسل العضوى حتى يجف ما قبله
12:47
فليعده من أوله
12:49
إذا كانت المرأة تلف شعرها حول رأسها
12:53
بحيث يكون كالطاقية
12:56
فإن عليها أن تنقضه
12:58
حتى تمسح الرأس الذي هو المنابط
13:01
من أوله إلى منتهى
13:04
لا حرج أن تمسح المرأة رأسها
13:07
وفيه المشابك الخاصة بالشعر
13:11
الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثنائه
13:15
وأينما المشروع التسمية في أوله
13:18
ثم التشهد في آخره
13:21
زيادة اللهم اجعلني من التوابين
13:24
واجعلني من المتطهرين
13:26
هذه زيادة صحيحة
13:30
لا بأس ولا حرج في تجفيف الماء بعد الوضوء
13:35
وضوء المعاق بالإعانة
13:37
يكلف غيره أن يوضئه
13:40
يغسل وجهه ويديه إلى آخره
13:43
فإن كان يشق عليه الماء
13:46
يممه
13:47
يمسح وجهه بالتراب
13:49
ويديه بالتراب
13:51
بالنية عنه
13:52
المعاق ينوي وهذا يعمل
13:56
والنية من المعاق
13:58
والعمل من المعاون له
14:00
هذا هو الواجب
14:02
الاستنشاق والمضمضة
14:04
لا بد منهما في غسل الوجه
14:07
فلا يصلح غسل الوجه
14:08
إلا بالمضمضة والاستنشاق
14:11
ولو مرة واحدة
14:13
فالذي لم يستنشق ولم يتمضم
14:16
وضوءه غير صحيح
14:18
يعيده من أوله
14:21
الاختيارات الفقية