Bagian dari Pilihan yurisprudensial
· Pelajaran 3 dari 8
الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (3) | باب الاستنجاء
Audio terjemahan belum tersedia untuk pelajaran ini — memutar rekaman asli berbahasa Arab. Transkrip di bawah telah diterjemahkan sepenuhnya.
0:000:00
Transkrip
Terjemahan mesin — mungkin ada kesalahan
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:03
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12
رحمه الله
0:14
أن يقدموا لكم
0:16
الاختيارات الفقهية
0:21
في مسائل العبادات والمعاملات
0:25
من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:34
رحمه الله
0:35
جمعها ورتبها الشيخ
0:38
خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:43
كتاب الطهارة
0:45
باب الاستنجاء
0:49
قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:53
ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء
0:57
وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك
1:03
من قال من الفقهاء
1:05
بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه
1:09
وإزالة النجاسة به
1:11
فقوله ضعيف مرجوح
1:14
زيادة وشفاء سقم
1:17
عند أبي داوود بسند جيد
1:21
حديث ماء زمزم لما شرب له
1:24
في سنده ضعف
1:26
من يشهد له الحديث الصحيح المتقدم
1:29
لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام
1:32
إذا دعت الحاجة إلى ذلك
1:35
إذا كان الإنسان في الصحراء
1:39
وأراد قضاء حاجته
1:41
فإنه يقول
1:43
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
1:46
وأذا فرغ يستحب له أن يقول
1:49
غفرانك
1:51
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله
1:55
لكن إذا لم يتيسر محل آمن
1:58
لوضع الأوراق فيه
2:00
حتى يخرج من الخلاء
2:02
فلا حرج عليه في الدخول بها
2:05
لكونه مضطرا إلى ذلك
2:08
قال تعالى
2:09
وقد فصل لكم ما حرم عليكم
2:12
إلا ما طررتم إليه
2:15
فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة
2:18
فالمكروه من باب أولى
2:22
دخول الحمام بالمصحف لا يجوز
2:25
إلا عند الضرورة
2:27
إذا كنت تخشى عليه أن يسرق
2:29
فلا بأس
2:31
ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان
2:35
في الحمام وغيره
2:37
إذا دعت الحاجة إلى كلام الشخص
2:41
داخل الحمام فلا بأس
2:44
وأذا لم تدعو الحاجة
2:46
فتركه أولا
2:48
المكروه في الحمام ونحوه
2:50
ذكر الله باللسان
2:52
لا يشترط الاستنجاء
2:55
الاستنجاء لكل وضوء
2:57
وإنما يجب من البول والغائط
3:00
وما يلحق بهما
3:02
أما غيرهما من النواقض
3:04
كالريح ومس الفرج
3:06
وأكل لحم الإبل والنوم
3:09
فلا يشرع له الاستنجاء
3:11
بل يكفي فيه الوضوء الشرعي
3:14
الوضوء الشرعي
3:16
هو الذي يسميه بعض العامة التمسح
3:20
الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول
3:23
هو المذي أو الودي
3:25
كله في حكم البول
3:27
يستنجى منه
3:29
الذي يخرج بأسباب الشهوة
3:32
عند تحركها
3:34
هذا مذي تغسل معه الذكرة
3:37
والأنثيين جميعا
3:39
كما جاءت به السنة
3:41
لا حرج في البول قائما
3:43
ولا سي ما عند الحاجة إليه
3:46
إذا كان المكان مستورا
3:49
لا يرى فيه أحد عورة البائل
3:52
ولا يناله شيء من رشاش البول
3:55
ولكن الأفضل البول عن جلوس
4:00
لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
4:05
لا يجوز استقبال القبلة
4:07
واستدبارها عند قضاء الحاجة
4:10
من بول أو غائط
4:12
إذا كان الإنسان في الصحراء
4:14
أما في البيوت
4:17
فلا حرج في ذلك
4:19
الأولى بالمؤمن
4:21
أن لا يستقبل القبلة
4:23
لا في الصحراء ولا في البناء
4:25
وأن لا يستدبر
4:27
لكن البناء أسهل وأيسر
4:30
لا سي ما عند عدم تيسر ذلك
4:33
لوجود المراحي ضي الكثيرة إلى القبلة
4:38
إن خرج منه بول فقط
4:40
فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول
4:44
ولا يشرع له غسل الدبر
4:46
إذا لم يخرج منه شيء
4:48
يجوز الاستجمار
4:50
في كل شيء يحصل به
4:52
إزالة الأذى من الطاهرات
4:54
كالحصى واللبن من الطين
4:57
والمناديل الخشنة الطاهرة
5:00
والأوراق الطاهرة التي ليس فيها
5:03
شيء من ذكر الله أو أسماءه
5:06
وغير ذلك مما يحصل به المقصود
5:09
ماعد العظام والأرواث
5:12
يكفي الاستجمار
5:14
وتحصل به الطهارة
5:16
إذا استجمر ثلاثا أو أكثر
5:18
وأنقى المحل
5:20
كما صحت بذلك الأحاديث
5:22
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:25
ولو مع وجود الماء
5:27
وعليه أن يتوضأ بالماء
5:30
لا يجزئ الاستنجاء
5:33
بأقل من ثلاثة أحجار
5:36
إذا لم تنق وجب
5:38
أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر
5:41
حتى ينقي المحل
5:43
الإنسان مخير بين
5:45
الاستنجاء بالماء
5:47
الاستجمار بالحجارة وما أشبهها
5:50
أو الجمع بينهما
5:52
لا يجوز الاستجمار باليد اليمن
5:57
وإن جمع بين الاستجمار
5:59
والاستنجاء بالماء
6:01
كان أفضل وأكمل
6:03
يجوز أن يستنجي بالماء
6:05
ثم يتيمم
6:07
لكن لو تيسر أن يستجمر
6:09
إذا تيسر له تراب أو لب
6:12
يستجمر ويترك الماء للوضو
6:15
يكون هذا أولى
6:17
إذا كان يعرف الاستجمار
6:19
حديث إذا بال أحدكم
6:21
فلينتر ذكره ثلاث مرات
6:24
رواه ابن ماجة
6:26
بسند ضعيف
6:28
قاله الحافظ في البنور
6:30
قلت
6:31
وأخرجه أحمد
6:32
وهو ضعيف كما قال الحافظ
6:35
لأن عيسى وأباه مجهولان
6:38
قاله ابن معين
6:40
وجزم بذلك الحافظ في التقريب
6:43
ومما يدل على ضعفه
6:45
أن هذا العمل يسبب الوسوسة
6:48
والإصابة بالسلس
6:50
فالواجب ترك ذلك
6:52
الاختيارات الفقية