সিরিজের অংশ আইনশাস্ত্রগত পছন্দ · পাঠ 8 এর 8

الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (8) | باب الغسل

◉ 106 বার দেখা হয়েছে ⏱ 10:17 মূল অডিও (আরবি)
এই পাঠের জন্য অনূদিত অডিও এখনও উপলব্ধ নেই — মূল আরবি রেকর্ডিং চালানো হচ্ছে। নিচের লেখাটি সম্পূর্ণ অনূদিত।
0:000:00

প্রতিলিপি

যান্ত্রিক অনুবাদ — ভুল থাকতে পারে
0:00 بسم الله الرحمن الرحيم
0:04 يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07 وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12 رحمه الله
0:14 أن يقدموا لكم
0:16 الاختيارات الفقهية
0:21 في مسائل العبادات والمعاملات
0:25 من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30 عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:33 رحمه الله
0:35 جمعها ورتبها الشيخ
0:38 خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41 كتاب الطهارة
0:45 باب الغسل
0:47 قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:54 الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
0:59 الغسل من الحجامة
1:01 والغسل من غسل الميت
1:03 هذه أغسال مستحبة
1:06 قوله صلى الله عليه وسلم
1:09 غسل الجمعة واجب على كل محتلم
1:12 معناه عند أكثر أهل العلم متأكد
1:16 كما تقول العرب
1:18 العدة دين
1:20 وحقك علي واجب
1:22 ويدل على هذا المعنى
1:24 اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم
1:27 بالوضوء في بعض الأحاديث
1:30 الطيب والاستياك
1:32 ولبس الحسن من الثياب
1:34 والتبكير إلى الجمعة
1:36 كله من السنن المرغب فيها
1:39 وليس شيء منها واجبا
1:43 قول بعض الناس
1:45 إنه يجب عند الاغتسال
1:47 أن يكون المرء مستقبل القبلة
1:49 ليس بصحيح
1:51 من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة
1:54 كفاه ذلك عن غسل الجمعة
1:57 والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل
2:01 لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة
2:04 إلا إذا كان بعد طلوع الفجر
2:08 الأفضل أن يكون غسله عند توجهه
2:11 إلى صلاة الجمعة
2:13 لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة
2:17 كان النبي صلى الله عليه وسلم
2:20 إذا أتى أهله
2:22 يغسل فرجه ويتوضأ
2:24 ثم ينام عليه الصلاة والسلام
2:27 وربما اغتسل قبل ذلك
2:29 فإذا اغتسل فهو أكمل
2:32 وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس
2:36 أما أن ينام بدون وضوء ومن دون غسل
2:39 هذا مكروه
2:41 الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس
2:45 يجزئ عن الوضوء
2:47 إذا نبى المغتسل الحدثين الأصار والأكبر
2:50 ولكن الأفضل أن يستنجي
2:53 ثم يتوضأ ثم يكمل غسله
2:56 اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم
3:00 أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط
3:03 فالذي ينبغي أن يتوضأ
3:06 إذا مس العورة في أثناء الغسل من الحدث الأكبر
3:11 فإنه يعيد الوضوء
3:14 إذا كان الغسل للجمعة أو غسل التبرد والنظافة
3:18 فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك
3:22 لعدم الترتيب
3:24 وهو فرض من فروض الوضوء
3:26 ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية
3:32 بل لا بد له من الوضوء قبله أو بعده
3:36 من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء
3:40 فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا
3:43 لأن غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء
3:47 الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى
3:52 إلا إذا رتب
3:54 يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية
3:59 إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون ونحوها في الشامب
4:04 صار غير صالح للأكل
4:06 فلا يضر غسله في الحمامات
4:09 لا يجب الغسل على من رأى احتلاما
4:12 إلا إذا وجد الماء وهو المني
4:16 لقول النبي صلى الله عليه وسلم
4:19 الماء من الماء
4:21 ومعنى أن ماء الغسل يكون من ماء المني
4:25 وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم
4:29 من جامع زوجته فإن عليه الغسل
4:32 وإن لم يخرج منه الماء
4:36 حديث من غسل ميتا فليغتسل
4:39 ومن حمله فليتوضى ضعيف
4:42 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى
4:47 ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت
4:51 أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء
4:55 ولا يستحب الوضوء من حمله
4:58 لعدم الدليل على ذلك
5:01 إذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر
5:05 فيكفي مسحه مع التيمم
5:08 إذا كان في ظهر الجنوب أو في جنبه لزقة
5:12 أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي
5:16 ولا حاجة إلى أن يزيلها
5:19 بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله
5:24 وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها
5:29 إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة
5:35 كفاها ذلك
5:37 ولا حاجة إلى نقض ضفائرها
5:40 مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالأصابع التي فيها رطوبة
5:46 من غير صب الماء لا يكفي
5:49 لا بد من صب الماء ولو مره
5:52 لكن السنة ثلاث
5:54 قد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر
5:59 وقبل طلوع الفجر
6:01 ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس
6:05 بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر
6:10 وهذا خطأ
6:12 لا في رمضان ولا في غيره
6:15 لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها
6:21 من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا
6:25 ولم يصلي الفجر بعد
6:27 فعليه أن يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي
6:32 وليس له التيمم بحجة إدراك الوقت
6:36 يجوز للرجل جماع زوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين
6:43 والاغتسال أحسن
6:45 والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطأ ولم يغتسل
6:50 أن يتوضأ وضوء الصلاة
6:52 وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا
6:57 يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس
7:01 أن تغتسل بماء وسدر
7:03 هذا هو الأفضل
7:05 أما الجنوب فلا يحتاج للسدر
7:08 والماء يكفي
7:10 صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس
7:17 يكفي عن دلك الجسم باليد لعموم الآيات والأحاديث في ذلك
7:23 من خرج منه مني بعد الإغتسال
7:26 فليس عليه إعادة الغسل
7:28 وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء
7:32 لأن خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل
7:37 إذا كان الماء قليلا
7:39 لم يستطع أن يكمل به الغسل
7:42 يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم للباقي
7:46 إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه ماء إلا قليل لا يكفي للغسل
7:53 فإنه يغسل ما أمكن به من جسده
7:56 ثم يتيمم عن الباقي
7:59 من كان لا يستطيع الوضوء
8:02 ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم بالتراب
8:06 فإنه يصلي على حاله
8:08 وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه
8:12 إذا اغتسلت الحائض بعد طهرها من الحيض
8:17 ونزل عليها شيء بعد الطهارة
8:20 فإن كان الذي نزل عليها صفرة أو كدرة
8:24 فإنه لا يعتبر شيئا
8:26 بل حكمه حكم البول
8:29 وإن كان دم صريحا
8:31 فإنه يعتبر من الحيض
8:33 وعليها أن تعيد الغسل بعد انقطاعه
8:37 بدن الجنب طاهر
8:39 وهكذا المني طاهر
8:42 يجوز للجنب قبل أن يغتسل
8:44 لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها
8:49 لأنه ليس بنجس
8:51 لا حرج على الجنب في تقليم أظافره
8:56 أو قص شيء من شعره
8:58 إذا دعت الحاجة إلى ذلك قبل الإغتسال
9:02 لا حرج على المرأة أن ترضع طفلها وعليها جنابة
9:07 لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر
9:11 مادام لم يحضر وقت الصلاة
9:14 فإذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل
9:17 فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وأبي هريرة
9:22 أنهما لقي النبي صلى الله عليه وسلم
9:25 ثم انخنسا منه
9:27 فقال لهما ما شأنكما
9:30 قال
9:31 كنا على جنابة
9:33 فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة
9:37 فقال صلى الله عليه وسلم
9:40 إن المسلم لا ينجس
9:42 ولم ينكر عليه ما بقاءهما على غير طهارة
9:47 والذين ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب
9:52 إذا بادر فحسن
9:54 ولكن لا يلزمه
9:56 قد يعيقه عائق
9:58 يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا
10:02 فلا حرج عليه
10:04 إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يجب ذلك