Из серии Юридический выбор
· Урок 8 из 8
الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (8) | باب الغسل
Переведённая аудиозапись для этого урока пока недоступна — воспроизводится оригинальная запись на арабском. Текст ниже переведён полностью.
0:000:00
Расшифровка
Машинный перевод — возможны ошибки
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:04
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12
رحمه الله
0:14
أن يقدموا لكم
0:16
الاختيارات الفقهية
0:21
في مسائل العبادات والمعاملات
0:25
من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:33
رحمه الله
0:35
جمعها ورتبها الشيخ
0:38
خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41
كتاب الطهارة
0:45
باب الغسل
0:47
قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:54
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
0:59
الغسل من الحجامة
1:01
والغسل من غسل الميت
1:03
هذه أغسال مستحبة
1:06
قوله صلى الله عليه وسلم
1:09
غسل الجمعة واجب على كل محتلم
1:12
معناه عند أكثر أهل العلم متأكد
1:16
كما تقول العرب
1:18
العدة دين
1:20
وحقك علي واجب
1:22
ويدل على هذا المعنى
1:24
اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم
1:27
بالوضوء في بعض الأحاديث
1:30
الطيب والاستياك
1:32
ولبس الحسن من الثياب
1:34
والتبكير إلى الجمعة
1:36
كله من السنن المرغب فيها
1:39
وليس شيء منها واجبا
1:43
قول بعض الناس
1:45
إنه يجب عند الاغتسال
1:47
أن يكون المرء مستقبل القبلة
1:49
ليس بصحيح
1:51
من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة
1:54
كفاه ذلك عن غسل الجمعة
1:57
والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل
2:01
لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة
2:04
إلا إذا كان بعد طلوع الفجر
2:08
الأفضل أن يكون غسله عند توجهه
2:11
إلى صلاة الجمعة
2:13
لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة
2:17
كان النبي صلى الله عليه وسلم
2:20
إذا أتى أهله
2:22
يغسل فرجه ويتوضأ
2:24
ثم ينام عليه الصلاة والسلام
2:27
وربما اغتسل قبل ذلك
2:29
فإذا اغتسل فهو أكمل
2:32
وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس
2:36
أما أن ينام بدون وضوء ومن دون غسل
2:39
هذا مكروه
2:41
الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس
2:45
يجزئ عن الوضوء
2:47
إذا نبى المغتسل الحدثين الأصار والأكبر
2:50
ولكن الأفضل أن يستنجي
2:53
ثم يتوضأ ثم يكمل غسله
2:56
اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم
3:00
أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط
3:03
فالذي ينبغي أن يتوضأ
3:06
إذا مس العورة في أثناء الغسل من الحدث الأكبر
3:11
فإنه يعيد الوضوء
3:14
إذا كان الغسل للجمعة أو غسل التبرد والنظافة
3:18
فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك
3:22
لعدم الترتيب
3:24
وهو فرض من فروض الوضوء
3:26
ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية
3:32
بل لا بد له من الوضوء قبله أو بعده
3:36
من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء
3:40
فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا
3:43
لأن غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء
3:47
الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى
3:52
إلا إذا رتب
3:54
يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية
3:59
إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون ونحوها في الشامب
4:04
صار غير صالح للأكل
4:06
فلا يضر غسله في الحمامات
4:09
لا يجب الغسل على من رأى احتلاما
4:12
إلا إذا وجد الماء وهو المني
4:16
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
4:19
الماء من الماء
4:21
ومعنى أن ماء الغسل يكون من ماء المني
4:25
وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم
4:29
من جامع زوجته فإن عليه الغسل
4:32
وإن لم يخرج منه الماء
4:36
حديث من غسل ميتا فليغتسل
4:39
ومن حمله فليتوضى ضعيف
4:42
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى
4:47
ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت
4:51
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء
4:55
ولا يستحب الوضوء من حمله
4:58
لعدم الدليل على ذلك
5:01
إذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر
5:05
فيكفي مسحه مع التيمم
5:08
إذا كان في ظهر الجنوب أو في جنبه لزقة
5:12
أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي
5:16
ولا حاجة إلى أن يزيلها
5:19
بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله
5:24
وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها
5:29
إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة
5:35
كفاها ذلك
5:37
ولا حاجة إلى نقض ضفائرها
5:40
مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالأصابع التي فيها رطوبة
5:46
من غير صب الماء لا يكفي
5:49
لا بد من صب الماء ولو مره
5:52
لكن السنة ثلاث
5:54
قد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر
5:59
وقبل طلوع الفجر
6:01
ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس
6:05
بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر
6:10
وهذا خطأ
6:12
لا في رمضان ولا في غيره
6:15
لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها
6:21
من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا
6:25
ولم يصلي الفجر بعد
6:27
فعليه أن يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي
6:32
وليس له التيمم بحجة إدراك الوقت
6:36
يجوز للرجل جماع زوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين
6:43
والاغتسال أحسن
6:45
والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطأ ولم يغتسل
6:50
أن يتوضأ وضوء الصلاة
6:52
وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا
6:57
يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس
7:01
أن تغتسل بماء وسدر
7:03
هذا هو الأفضل
7:05
أما الجنوب فلا يحتاج للسدر
7:08
والماء يكفي
7:10
صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس
7:17
يكفي عن دلك الجسم باليد لعموم الآيات والأحاديث في ذلك
7:23
من خرج منه مني بعد الإغتسال
7:26
فليس عليه إعادة الغسل
7:28
وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء
7:32
لأن خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل
7:37
إذا كان الماء قليلا
7:39
لم يستطع أن يكمل به الغسل
7:42
يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم للباقي
7:46
إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه ماء إلا قليل لا يكفي للغسل
7:53
فإنه يغسل ما أمكن به من جسده
7:56
ثم يتيمم عن الباقي
7:59
من كان لا يستطيع الوضوء
8:02
ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم بالتراب
8:06
فإنه يصلي على حاله
8:08
وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه
8:12
إذا اغتسلت الحائض بعد طهرها من الحيض
8:17
ونزل عليها شيء بعد الطهارة
8:20
فإن كان الذي نزل عليها صفرة أو كدرة
8:24
فإنه لا يعتبر شيئا
8:26
بل حكمه حكم البول
8:29
وإن كان دم صريحا
8:31
فإنه يعتبر من الحيض
8:33
وعليها أن تعيد الغسل بعد انقطاعه
8:37
بدن الجنب طاهر
8:39
وهكذا المني طاهر
8:42
يجوز للجنب قبل أن يغتسل
8:44
لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها
8:49
لأنه ليس بنجس
8:51
لا حرج على الجنب في تقليم أظافره
8:56
أو قص شيء من شعره
8:58
إذا دعت الحاجة إلى ذلك قبل الإغتسال
9:02
لا حرج على المرأة أن ترضع طفلها وعليها جنابة
9:07
لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر
9:11
مادام لم يحضر وقت الصلاة
9:14
فإذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل
9:17
فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وأبي هريرة
9:22
أنهما لقي النبي صلى الله عليه وسلم
9:25
ثم انخنسا منه
9:27
فقال لهما ما شأنكما
9:30
قال
9:31
كنا على جنابة
9:33
فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة
9:37
فقال صلى الله عليه وسلم
9:40
إن المسلم لا ينجس
9:42
ولم ينكر عليه ما بقاءهما على غير طهارة
9:47
والذين ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب
9:52
إذا بادر فحسن
9:54
ولكن لا يلزمه
9:56
قد يعيقه عائق
9:58
يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا
10:02
فلا حرج عليه
10:04
إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يجب ذلك