所属系列 الاختيارات الفقهية · 课 6 / 8

الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (6) | باب المسح على الخفين

◉ 158 次观看 ⏱ 6:39 原声(阿拉伯语)
本课程的翻译音频暂未提供 — 正在播放原始阿拉伯语录音。以下文字稿已完整翻译。
0:000:00

文字稿

机器翻译,可能存在错误
0:00 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
0:03 يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07 وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12 رحمه الله
0:14 أن يقدموا لكم
0:16 الاختيارات الفقهية
0:21 في مسائل العبادات والمعاملات
0:25 من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30 عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:33 رحمه الله
0:35 جمعها ورتبها الشيخ
0:38 خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41 كتاب الطهارة
0:45 باب المسح على الخفين
0:48 والجبيرة والإمامة
0:52 قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:57 السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى
1:02 لقوله صلى الله عليه وسلم
1:05 إذا توضعتم فبدأوا بما يا منكم
1:08 خرجه أهل السنن بإسناد صحيح
1:13 إذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى
1:16 والرجل اليسرا باليد اليسرا
1:19 فلا بأس إذا بدأ باليمنى
1:22 وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو اليسرا
1:26 فلا حرج
1:28 تبدأ مدة المسح
1:30 المسح الأول بعد الحدث
1:32 لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:36 في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك
1:40 من شروط المسح على الجورب
1:42 أن يكون صفيقا ساترا
1:45 فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه
1:49 لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف
1:53 يشرع المسح على الخفين
1:57 إذا كان ساترين للقدم والكعبين
2:00 طاهرين من جلد أي حيوان
2:03 كان من الحيوانات الطاهرة
2:06 إذا لبسهما على طهارة
2:09 إذا كان الثقب يسيرا
2:12 يعد يسيرا عرفا
2:14 فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر
2:18 لأن هذا قد يبتلى به الناس
2:21 ولا سيما الفقراء
2:23 يجوز المسح على الجوربين
2:26 وهما ما ينسج لستر القدمين
2:29 من قطن أو صوف أو غيرهما
2:32 الحكم في المسح على الخف
2:35 والمسح على الشراب واحد
2:37 في أصحي أقوال العلماء
2:40 نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء
2:44 ويعد من نواقض الوضوء
2:47 إذا مسح على النعل مع الجورب
2:50 وخلع النعل
2:51 فإنه يخلع الجورب ويبطل الوضوء
2:54 إذا كان مسح عليهما جميعا
2:57 فيبطل الوضوء بخلع أحدهما
3:00 أما إذا خص المسح بالجورب
3:03 ثم لبس الحذاء
3:05 فإنه لا يبطل بذلك
3:07 لأن الحكم حينئذ للجورب
3:10 النعل وحدها لا يمسح عليها
3:14 لأنها لا تستر
3:16 وإنما يمسح على الجورب بالنعل
3:20 لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
3:23 أنه مسح على الجوربين والنعلين
3:27 في الحديث الصحيح
3:29 يجوز المسح على الجزم
3:31 معما ظهر من الجوارب
3:33 ويكون الحكم لهما جميعا
3:36 فمتاخلع الجزمة بعد الحدث
3:39 وجب خلع الجورب
3:41 وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها
3:44 وإن مسح على الجورب دون الجزمة
3:47 كفى ذلك
3:49 إذا كانت الجوارب ساترة
3:51 لمحل الفرب
3:53 ولا يضره خلع الجزمة
3:55 يجوز المسح على الخفين والجوربين
3:59 في الشتاء والصيف
4:01 رجل حدث له جرح
4:03 ودخل وقت الصلاة
4:05 فتوضى
4:06 غير أنه لم يغسل مكان الجرح
4:09 لكونه ينزف دما
4:11 الواجب في هذا
4:13 أنك جعلت للجرح جبيرة
4:16 خرقة تلفها عليه
4:18 أو ما أشبهها
4:20 مما يحبس الدم ويوقفه
4:22 حتى تمسح على هذه الجبيرة
4:25 فإن لم يتيسر
4:27 تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء
4:30 ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة
4:33 ثم تمسح عليها
4:35 هذا هو الواجب
4:37 فإذ لم تفعل ذلك
4:39 فإن قضيت الصلوات التي صليتها
4:42 من دون مسح ولا تيمم
4:44 فهذا هو الأحوط لك
4:47 إذا مسح أكثر من مدة المسح
4:51 فعليه أن يعيد الصلاة
4:53 هذا هو الصواب
4:55 لأن مدة المسح محدودة
4:58 من لبس الخفين أو الجوربين
5:01 وهما الشراب
5:03 على غير طهارة
5:04 فمسح عليهما وصلى ناسيا
5:07 فصلاته باطلة
5:09 وعليه إعادة جميع الصلوات
5:12 التي صلاها بهذا المسح
5:14 الأولى والأحوط
5:17 ألا يلبس المتوضئ الشراب
5:20 حتى يغصل رجله اليسرى
5:22 هذا هو الأظهر في الدليل
5:25 من لبس الشراب اليمنى
5:27 قبل غسل الرجل اليسرى
5:29 فينبغي له أن ينزع الخف
5:31 أو الشراب من رجله اليمنى
5:33 قبل المسح
5:35 ثم يعيد إدخالها فيه
5:37 بعد غسل اليسرى
5:39 حتى يخرج من الخلاف
5:41 ويحتاط لدينه
5:43 العمامة كالخفين
5:45 لا بد من الطهارة
5:47 فإذا لبس العمامة المحنكة
5:49 على طهارة
5:51 مسح عليها يوما وليلة
5:53 المرأة إذا أدارت الخمار
5:55 على رأسها
5:57 وشق عليها نزعه
5:59 تمسح يوما وليلة
6:01 إذا كانت لبستها على طهارة
6:03 كالخفين سواء
6:05 أما إذا كان لا يشد
6:07 كالعمامة العادية أو الغترة
6:09 فهذه ليس عليها مسح
6:11 لأن خلعها لا يكلف
6:13 كذلك الخمار العادي
6:15 الجبيرة يمسح عليها
6:17 خلعها لا يكلف
6:19 كذلك الخمار العادي
6:21 الجبيرة يمسح عليها
6:24 ولو في الجنابة والحيض
6:26 فإذا برئ ما تحتها
6:28 لم يجب إعادة الغسل
6:30 الاختيارات الفقية