De la serie الاختيارات الفقهية
· Lección 6 de 8
الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (6) | باب المسح على الخفين
El audio traducido aún no está disponible para esta lección — se reproduce la grabación original en árabe. La transcripción de abajo está totalmente traducida.
0:000:00
Transcripción
Traducción automática — puede contener errores
0:00
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
0:03
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12
رحمه الله
0:14
أن يقدموا لكم
0:16
الاختيارات الفقهية
0:21
في مسائل العبادات والمعاملات
0:25
من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0:33
رحمه الله
0:35
جمعها ورتبها الشيخ
0:38
خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41
كتاب الطهارة
0:45
باب المسح على الخفين
0:48
والجبيرة والإمامة
0:52
قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:57
السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى
1:02
لقوله صلى الله عليه وسلم
1:05
إذا توضعتم فبدأوا بما يا منكم
1:08
خرجه أهل السنن بإسناد صحيح
1:13
إذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى
1:16
والرجل اليسرا باليد اليسرا
1:19
فلا بأس إذا بدأ باليمنى
1:22
وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو اليسرا
1:26
فلا حرج
1:28
تبدأ مدة المسح
1:30
المسح الأول بعد الحدث
1:32
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:36
في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك
1:40
من شروط المسح على الجورب
1:42
أن يكون صفيقا ساترا
1:45
فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه
1:49
لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف
1:53
يشرع المسح على الخفين
1:57
إذا كان ساترين للقدم والكعبين
2:00
طاهرين من جلد أي حيوان
2:03
كان من الحيوانات الطاهرة
2:06
إذا لبسهما على طهارة
2:09
إذا كان الثقب يسيرا
2:12
يعد يسيرا عرفا
2:14
فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر
2:18
لأن هذا قد يبتلى به الناس
2:21
ولا سيما الفقراء
2:23
يجوز المسح على الجوربين
2:26
وهما ما ينسج لستر القدمين
2:29
من قطن أو صوف أو غيرهما
2:32
الحكم في المسح على الخف
2:35
والمسح على الشراب واحد
2:37
في أصحي أقوال العلماء
2:40
نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء
2:44
ويعد من نواقض الوضوء
2:47
إذا مسح على النعل مع الجورب
2:50
وخلع النعل
2:51
فإنه يخلع الجورب ويبطل الوضوء
2:54
إذا كان مسح عليهما جميعا
2:57
فيبطل الوضوء بخلع أحدهما
3:00
أما إذا خص المسح بالجورب
3:03
ثم لبس الحذاء
3:05
فإنه لا يبطل بذلك
3:07
لأن الحكم حينئذ للجورب
3:10
النعل وحدها لا يمسح عليها
3:14
لأنها لا تستر
3:16
وإنما يمسح على الجورب بالنعل
3:20
لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
3:23
أنه مسح على الجوربين والنعلين
3:27
في الحديث الصحيح
3:29
يجوز المسح على الجزم
3:31
معما ظهر من الجوارب
3:33
ويكون الحكم لهما جميعا
3:36
فمتاخلع الجزمة بعد الحدث
3:39
وجب خلع الجورب
3:41
وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها
3:44
وإن مسح على الجورب دون الجزمة
3:47
كفى ذلك
3:49
إذا كانت الجوارب ساترة
3:51
لمحل الفرب
3:53
ولا يضره خلع الجزمة
3:55
يجوز المسح على الخفين والجوربين
3:59
في الشتاء والصيف
4:01
رجل حدث له جرح
4:03
ودخل وقت الصلاة
4:05
فتوضى
4:06
غير أنه لم يغسل مكان الجرح
4:09
لكونه ينزف دما
4:11
الواجب في هذا
4:13
أنك جعلت للجرح جبيرة
4:16
خرقة تلفها عليه
4:18
أو ما أشبهها
4:20
مما يحبس الدم ويوقفه
4:22
حتى تمسح على هذه الجبيرة
4:25
فإن لم يتيسر
4:27
تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء
4:30
ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة
4:33
ثم تمسح عليها
4:35
هذا هو الواجب
4:37
فإذ لم تفعل ذلك
4:39
فإن قضيت الصلوات التي صليتها
4:42
من دون مسح ولا تيمم
4:44
فهذا هو الأحوط لك
4:47
إذا مسح أكثر من مدة المسح
4:51
فعليه أن يعيد الصلاة
4:53
هذا هو الصواب
4:55
لأن مدة المسح محدودة
4:58
من لبس الخفين أو الجوربين
5:01
وهما الشراب
5:03
على غير طهارة
5:04
فمسح عليهما وصلى ناسيا
5:07
فصلاته باطلة
5:09
وعليه إعادة جميع الصلوات
5:12
التي صلاها بهذا المسح
5:14
الأولى والأحوط
5:17
ألا يلبس المتوضئ الشراب
5:20
حتى يغصل رجله اليسرى
5:22
هذا هو الأظهر في الدليل
5:25
من لبس الشراب اليمنى
5:27
قبل غسل الرجل اليسرى
5:29
فينبغي له أن ينزع الخف
5:31
أو الشراب من رجله اليمنى
5:33
قبل المسح
5:35
ثم يعيد إدخالها فيه
5:37
بعد غسل اليسرى
5:39
حتى يخرج من الخلاف
5:41
ويحتاط لدينه
5:43
العمامة كالخفين
5:45
لا بد من الطهارة
5:47
فإذا لبس العمامة المحنكة
5:49
على طهارة
5:51
مسح عليها يوما وليلة
5:53
المرأة إذا أدارت الخمار
5:55
على رأسها
5:57
وشق عليها نزعه
5:59
تمسح يوما وليلة
6:01
إذا كانت لبستها على طهارة
6:03
كالخفين سواء
6:05
أما إذا كان لا يشد
6:07
كالعمامة العادية أو الغترة
6:09
فهذه ليس عليها مسح
6:11
لأن خلعها لا يكلف
6:13
كذلك الخمار العادي
6:15
الجبيرة يمسح عليها
6:17
خلعها لا يكلف
6:19
كذلك الخمار العادي
6:21
الجبيرة يمسح عليها
6:24
ولو في الجنابة والحيض
6:26
فإذا برئ ما تحتها
6:28
لم يجب إعادة الغسل
6:30
الاختيارات الفقية