ضمن سلسلة الاختيارات الفقهية
· درس 1 من 8
الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (1) | كتاب الطهارة
0:000:00
التفريغ النصي
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:04
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12
رحمه الله
0:14
أن يقدموا لكم
0:16
الاختيارات الفقهية
0:21
في مسائل العبادات والمعاملات
0:26
من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
0:33
رحمه الله
0:35
جمعها ورتبها الشيخ
0:38
خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41
كتاب الطهارة
0:45
باب الميعة
0:47
قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:54
الماء المطلق قسمان
0:56
طهور ونجس
0:58
حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء
1:03
أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود
1:06
والنسائي بسند صحيح
1:09
الأصل لجميع المياه الطهارة
1:12
إلا ما عرفت نجاسته
1:15
ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما
1:21
فإنه لا ينجسه
1:23
ولا يفقده الطهورية
1:26
مادام سم الماء باقي
1:29
إن تغير سم الماء بما خالطه إلى سم آخر
1:33
كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك
1:37
فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء
1:40
ولا يسمى ماء
1:42
ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة
1:47
ولا ينجس بها
1:49
الماء المقيد
1:51
كماء الورد وماء العنب وماء الرمان
1:55
فهذا يسمى طاهرا
1:57
ولا يسمى طهورا
2:00
ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة
2:04
الماء الذي دون القلتين
2:08
لا ينجس إلا بالتغير
2:10
كالذي بلغ القلتين
2:13
فائدة
2:16
إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين
2:20
ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية
2:26
لأنه ينجس مطلقا
2:29
الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا
2:34
فينبغي إراقته والتحرز منه
2:38
وإن لم تظهر فيه أثر النجاسة
2:41
فإنه يفسد بذلك
2:43
ولا يجوز استعماله
2:47
غدير الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب
2:51
يجوز الوضوء منه
2:53
والغسل به
2:54
والشرب منه
2:56
لأن اسم الماء باق الله
2:58
وهو بذلك طهور
3:00
لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية
3:06
إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات
3:10
وإنما تغيرها لطول المكث
3:13
فلا يضر ذلك
3:15
الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل
3:22
يعتبر طاهرا
3:24
واختلف العلماء في طهوريته
3:27
هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به
3:31
أم طاهر فقط
3:33
كالماء المقيد
3:35
مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما
3:39
والأرجح أنه طهور
3:41
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
3:45
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
3:49
ولا يستثنى من ذلك
3:51
إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة
3:56
فإذا تغير بذلك
3:58
صار نجسا بالإجماع
4:01
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل
4:05
أو لا وأحوط
4:07
خروجا من الخلاف
4:09
ولما يقع فيه من بعض الأوساخ الحاصلة بالوضوء به أو الغسل
4:15
والمراد بالوضوء
4:17
هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده
4:21
أجمع العلماء على أن الماء
4:24
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة
4:28
نجس
4:30
لا حرج في الشرب من الماء
4:33
الذي تشرب منه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم
4:38
لأنها طيبة ومباحة
4:41
وهكذا الحمر والبغال لو شربت
4:44
فإنها لا تضر الماء
4:47
فالماء طهور
4:49
السباع
4:50
كالنمور والأسود والذئاب
4:53
إذا شربت من الماء
4:55
فإن كان قليلا أريق
4:57
كالكلب
4:59
وإن كان كثيرا
5:01
كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة
5:05
فإنه لا يضره شربه منه
5:08
لا يجوز الوضوء بالبترول
5:12
لأنه ليس ماء في الشرع
5:15
ولا يطلق عليه اسم الماء
5:17
ولا يشمله
5:19
تغير الماء بالطاهرات
5:23
وبالأدوية التي تغضع فيه
5:25
لمنع ما قد يضر الناس
5:28
مع بقاء اسم الماء على حاله
5:31
فإن هذا لا يضر
5:33
ولو حصل بعض التغير بذلك
5:36
التغير اليسير بالشيء الطاهر
5:39
كالصابون أو غيره
5:41
لا يضر
5:44
الوضوء بماء فيه رائحة الغاز
5:47
أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة
5:51
لا يضر
5:52
الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ
5:57
لا يضر
5:59
الاختيارات الفقية