الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (1) | كتاب الطهارة
ضمن سلسلة الاختيارات الفقهية · درس 1 من 8

الاختيارات الفقهية لابن باز رحمه الله | الحلقة (1) | كتاب الطهارة

◉ 239 مشاهدة ⏱ 6:07 الصوت الأصلي (عربي)
0:000:00

التفريغ النصي

0:00 بسم الله الرحمن الرحيم
0:04 يسر مشروع كبار العلماء بالكويت
0:07 وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز
0:12 رحمه الله
0:14 أن يقدموا لكم
0:16 الاختيارات الفقهية
0:21 في مسائل العبادات والمعاملات
0:26 من فتاوى سماحة العلامة الإمام
0:30 عبد العزيز بن عبدالله بن باز
0:33 رحمه الله
0:35 جمعها ورتبها الشيخ
0:38 خالد بن سعود بن عامر العجمي
0:41 كتاب الطهارة
0:45 باب الميعة
0:47 قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله
0:54 الماء المطلق قسمان
0:56 طهور ونجس
0:58 حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء
1:03 أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود
1:06 والنسائي بسند صحيح
1:09 الأصل لجميع المياه الطهارة
1:12 إلا ما عرفت نجاسته
1:15 ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما
1:21 فإنه لا ينجسه
1:23 ولا يفقده الطهورية
1:26 مادام سم الماء باقي
1:29 إن تغير سم الماء بما خالطه إلى سم آخر
1:33 كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك
1:37 فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء
1:40 ولا يسمى ماء
1:42 ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة
1:47 ولا ينجس بها
1:49 الماء المقيد
1:51 كماء الورد وماء العنب وماء الرمان
1:55 فهذا يسمى طاهرا
1:57 ولا يسمى طهورا
2:00 ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة
2:04 الماء الذي دون القلتين
2:08 لا ينجس إلا بالتغير
2:10 كالذي بلغ القلتين
2:13 فائدة
2:16 إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين
2:20 ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية
2:26 لأنه ينجس مطلقا
2:29 الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا
2:34 فينبغي إراقته والتحرز منه
2:38 وإن لم تظهر فيه أثر النجاسة
2:41 فإنه يفسد بذلك
2:43 ولا يجوز استعماله
2:47 غدير الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب
2:51 يجوز الوضوء منه
2:53 والغسل به
2:54 والشرب منه
2:56 لأن اسم الماء باق الله
2:58 وهو بذلك طهور
3:00 لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية
3:06 إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات
3:10 وإنما تغيرها لطول المكث
3:13 فلا يضر ذلك
3:15 الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل
3:22 يعتبر طاهرا
3:24 واختلف العلماء في طهوريته
3:27 هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به
3:31 أم طاهر فقط
3:33 كالماء المقيد
3:35 مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما
3:39 والأرجح أنه طهور
3:41 لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
3:45 إن الماء طهور لا ينجسه شيء
3:49 ولا يستثنى من ذلك
3:51 إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة
3:56 فإذا تغير بذلك
3:58 صار نجسا بالإجماع
4:01 لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل
4:05 أو لا وأحوط
4:07 خروجا من الخلاف
4:09 ولما يقع فيه من بعض الأوساخ الحاصلة بالوضوء به أو الغسل
4:15 والمراد بالوضوء
4:17 هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده
4:21 أجمع العلماء على أن الماء
4:24 إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة
4:28 نجس
4:30 لا حرج في الشرب من الماء
4:33 الذي تشرب منه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم
4:38 لأنها طيبة ومباحة
4:41 وهكذا الحمر والبغال لو شربت
4:44 فإنها لا تضر الماء
4:47 فالماء طهور
4:49 السباع
4:50 كالنمور والأسود والذئاب
4:53 إذا شربت من الماء
4:55 فإن كان قليلا أريق
4:57 كالكلب
4:59 وإن كان كثيرا
5:01 كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة
5:05 فإنه لا يضره شربه منه
5:08 لا يجوز الوضوء بالبترول
5:12 لأنه ليس ماء في الشرع
5:15 ولا يطلق عليه اسم الماء
5:17 ولا يشمله
5:19 تغير الماء بالطاهرات
5:23 وبالأدوية التي تغضع فيه
5:25 لمنع ما قد يضر الناس
5:28 مع بقاء اسم الماء على حاله
5:31 فإن هذا لا يضر
5:33 ولو حصل بعض التغير بذلك
5:36 التغير اليسير بالشيء الطاهر
5:39 كالصابون أو غيره
5:41 لا يضر
5:44 الوضوء بماء فيه رائحة الغاز
5:47 أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة
5:51 لا يضر
5:52 الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ
5:57 لا يضر
5:59 الاختيارات الفقية