اقتباسات
اقتباسات مضيئة
فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين
تعدون أنتم الفتحة فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به
والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضوطة ولكن ذلك من العام المقبل
وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا
فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا
قوموا فانحروا ثم احلقوا
يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحربدنك وتدعو حالقك فيحلقك
يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين
يشترك النفر في الهدي
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله
أنتم خير أهل الأرض
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة
والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه
دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه
من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل
ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل
والله لا تدعوني قريشني اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلةً رحم إلا أعطيتهم إياها
إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن ناجئنا معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدةً ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأوقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره
يا رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسي وليس بها من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان
وسبب نزول هذه الآيات ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليها وهو خبرٌ صحيحٌ مشهور أغنى اشتهاره عن ذكره
هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله عز وجل براءتها صيانةً لعرض الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم
اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين
والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات
وفيها من الفق جواز شرب أبوال الإبل طهارة بول مأكول اللحم الجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله وأن يفعل بالجاني كما فعل فإنهم لما سملوا عين الراع سمل أعينهم وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة وإن كانت قبل أن تنزل الحدود فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها والله أعلم
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها
دعوها فإنها منتنى
لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصر
دع لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك
هذا الذي أوفى الله له بأذنه
والمعنى أوفى صدقه
وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار
من قرب الدار قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ومن بعد الدار فالدعوة أقطع للشك
ميته ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطرتم فكلوا
فيستفاد من إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد وهو قول الجمهور
وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة
إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية
عسى الله أن يطعمكم
أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم
يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فقال رضي الله عنه فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت
رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا
فإن قيل حديثه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد ست سنين والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا قلنا لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحنة وذلك بعد صلح الحديبية فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول لأجل ذلك
ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة فلا أثر للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤها عليه وإن تآخر إسلامها أو إسلامه
وقول موسى بن عقبة أصوب وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام في زمن الهدنة وسياق الزهري للقصة بيّن ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة
نزلت هذه الآية في زينب بنت جحشر رضي الله عنها وكانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمسك عليك زوجك واتق الله
اذهب فاذكرها علي
زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات
أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم
أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لألا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء
الحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله ابطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنه ووقع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوله
يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف في غير زينب وأما زينب فمنصوص عليها والله أعلم
هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عن من حرم عليه نكاحهن من غير آقار بهن ومن بينهن وبينه رضاع
قد آن لسعد أن لا يبالي في الله لوم تلائم