ضمن سلسلة رمضان أحداث وعبر (اكتملت السلسلة) · درس 2 من 11

رمضان أحداث وعبر | الحلقة (5) | فرض زكاة الفطر

◉ 0 مشاهدة ⏱ 14:02 الصوت الأصلي (عربي)
0:000:00

التفريغ النصي

0:00 بسم الله الرحمن الرحيم
0:05 مختصر كتاب
0:07 رمضان
0:09 احداث وعبر
0:11 فرض زكاة الفطر
0:17 الزمان
0:19 آخر شهر رمضان
0:21 قبل العيد بيومين
0:23 من السنة الثانية للهجرة
0:26 زكاة الفطر أو صدقة الفطر
0:32 من العبادات التي تعقب صيام شهر رمضان
0:36 وهي مظهر من مظاهر تنويع العبادة في رمضان
0:41 من صيام وصلاة وذكر وقراءة
0:45 وتقويم للسلوك المعوج
0:48 والخلق المنحرف
0:50 وإحسان ورحمة بالمحتاجين
0:53 وزكاة الفطر
0:55 هي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر من رمضان
0:59 وقيل
1:01 هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت
1:08 تاريخ فرضيتها
1:12 كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في رمضان
1:17 قبل العيد بيومين
1:19 حكم وأحكام تتعلق بزكاة الفطر
1:25 أولا حكمتها
1:28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1:32 رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
1:37 طهرة للصائم من اللغو والرفث
1:41 وطعمة للمساكين
1:44 فمن أداها قبل الصلاة
1:46 فهي زكاة مقبولة
1:49 ومن أداها بعد الصلاة
1:51 فهي صدقة من الصدقات
1:55 ففي هذا الحديث
1:57 ذكرت حكمتان لصدقة الفطر
2:00 أولا تتعلق بالمعطي
2:03 والثانية تتعلق بالآخذ
2:06 فالمعطي قد يحصل في صيامه خدوش
2:10 من سقط الكلام ورديئه وباطله وفاحشه
2:14 وهذا هو اللغو والرفث
2:17 فتأتي زكاة الفطر
2:19 لتطهير الصائم من هذا الخبث
2:22 ليكون صيامه سليما من هذا النقص
2:27 وأما الآخذ
2:29 يستفيد منها الطعام الذي يغنيه عن طلب العمل في يوم العيد
2:34 ليفرح كما يفرح الناس
2:37 فيجلس بين أهله وأولاده
2:40 لأن عنده الكفاية
2:42 ثانيا
2:44 حكمها وعلى من تجب
2:48 زكاة الفطر واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم
2:53 ذكرا كان أو أنثا
2:56 صغيرا أو كبيرا
2:58 حرا أو عبدا
3:00 غنيا أو فقيرا يملك قوت ليلة العيد
3:04 ويوم العيد له ولمن يعولهم
3:07 ويدل على هذا الحكم
3:10 حديث بن عمر رضي الله عنهما قال
3:13 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:17 زكاة الفطر
3:19 صاعا من تمر أو صاعا من شعير
3:22 على العبد والحر
3:24 والذكر والأنثى
3:26 والصغير والكبير من المسلمين
3:30 ثالثا
3:32 اشتراق النصاب لها
3:34 ذهب جمهور الفقهاء
3:36 من المالكية والشافعية والحنابلة
3:40 إلى أن صدقة الفطر
3:42 واجبة على من قدر عليها
3:45 ولا يعتبر في وجوبها نصاب
3:48 بل نصابها أن يملك المسلم
3:51 فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته
3:55 ليلة العيد ويومه
3:58 بدليل حديث عبد الله بن ثعلبة
4:01 أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير
4:04 عن أبيه رضي الله عنه قال
4:07 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:11 صاع من بر أو قمح
4:14 على كل صغير أو كبير
4:17 حر أو عبد
4:19 ذكر أو أنثى
4:21 غني أو فقير
4:23 أما غنيكم
4:25 فيزكيه الله
4:27 وأما فقيركم
4:29 فيرد الله عليه
4:31 أكثر مما أعطا
4:33 رابعا
4:36 أجناس الطعام الذي تخرج منه
4:39 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
4:43 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:47 زكاة الفطر
4:48 صاعا من تمر
4:50 أو صاعا من شعير
4:52 على العبد والحر
4:54 والذكر والأنثى
4:56 والصغير والكبير
4:58 من المسلمين
5:00 وعن أبي سعيد رضي الله عنه
5:03 كنا نخرج زكاة الفطر
5:06 إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:10 صاعا من طعام
5:12 أو صاعا من شعير
5:14 أو صاعا من تمر
5:16 أو صاعا من زبيب
5:18 أو صاعا من أقط
5:21 في هذه الحديثين
5:25 ذكر من أصناف الطعام
5:27 التمر والشعير
5:29 والزبيب والأقط والحنطة
5:32 والذي يبدو
5:34 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:37 لم يرد حصر المخرج في هذه الأجناس
5:41 وإنما ذكرها كالمثال لما يقطات
5:45 وكانت تلك الأصناف
5:47 غالب قوت الناس حينئذ
5:49 فالعبرة بالقوت الغالب
5:52 فما كان قوتا غالبا مباحا
5:55 أخرج منه
5:57 وما لم يكن لا يخرج منه
6:00 سواء من هذه الأجناس
6:02 أم من غيرها
6:04 والأقوات قد تختلف
6:06 باختلاف الزمان والمكان
6:08 ففي أيامنا أقوات
6:11 لم تكن موجودة
6:13 أو لم تكن غالبة
6:15 في الأزمنة الماضية
6:17 والعكس صحيح
6:20 خامسا
6:21 إخراج القيمة في زكاة الفطر
6:25 حصل خلاف بين الفقهاء
6:27 في جواز إخراج القيمة
6:29 بدل الطعام في زكاة الفطر
6:32 والراجح
6:33 هو أن ينظر المزكي
6:35 إلى مصلحة الفقير
6:37 الذي سيدفع إليه الفطرة
6:40 فإن رأى أن إعطاؤه الطعام
6:42 أحسن لحاله
6:44 دفع له ذلك
6:46 يكون قد جمع في فعله
6:48 بين النص والمقصد الشرعيين
6:51 كأن تكون هناك قلة
6:53 في الطعام لدى المسكين
6:55 أو في السوق
6:56 بسبب أزمة اقتصادية
6:58 أو يكون رب الأسرة
7:00 من الذين يصرفون المال
7:02 في محرم أو لهو
7:04 وأسرته في حاجة إلى القوت
7:07 وإن رأى أن إعطاؤه
7:09 المال النقدية
7:11 أنفع له ولأسرته
7:13 أعطاه ذلك
7:14 من قيمة القوت الغالب
7:16 كأن يكون عند المسكين
7:18 زيادة في الطعام
7:20 ولكن لديه حاجة
7:22 إلى العملة النقدية
7:24 لشراء ما يطبخ عليه
7:26 الطعام من غاز ونحوه
7:29 أو لشراء لحم في العيد
7:31 أو قد تكون حاجته
7:33 شراء ملابس لأطفاله
7:36 أو دواء يستشفي به
7:38 أو بعض أفراد أسرته
7:40 أو نحو ذلك من الحاجات المهمة
7:43 فيكون دفع القيمة
7:45 ساداً حاجة الفقير
7:47 إذ يصيب العطاء محلة
7:50 والله أعلم
7:52 سادساً
7:55 مقدار الواجب عن كل نفس
7:58 ورد في حديث ابن عمر
8:00 وأبي سعيد رضي الله عنهم
8:03 أن الواجب على كل نفس
8:06 صاع من الطعام
8:08 قال ابن عمر
8:10 فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:13 زكاة الفطر
8:15 صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
8:19 وعن أبي سعيد رضي الله عنه
8:23 كنا نخرج زكاة الفطر
8:25 إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:29 صاعاً من طعام
8:32 سابعاً
8:34 وقت الوجوب
8:36 تجم بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
8:40 لقول ابن عباس
8:42 إن النبي صلى الله عليه وسلم
8:45 فرض زكاة الفطر
8:47 طهرة للصائم من اللغو والرفث
8:51 وقول ابن عمر
8:53 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:56 زكاة الفطر
8:58 والفطر من رمضان
9:00 لا يكون إلا بغروب الشمس
9:03 من ليلة العيد
9:05 ولأنها تضاف إلى الفطر
9:08 فكانت واجبة به كزكاة المال
9:12 وذلك لأن الإضافة دليل لاختصاص
9:16 والسبب أخص بحكمه من غيره
9:20 ثامناً
9:22 وقت الإخراج
9:24 الراجح في مسألة وقت إخراج زكاة الفطر
9:28 الآتي
9:30 أولاً
9:31 أن إخراجها قبل صلاة العيد
9:34 واجب لمن لم يخرجها قبل ذلك
9:37 ثانياً
9:39 أن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
9:43 هو وقت اختيار واحتياط
9:46 وهو للجواز
9:48 ففي حديث ابن عمر السابق
9:50 قال نافع
9:52 وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
9:56 وهذا إشارة إلى جميعهم
9:59 فيكون إجماعا
10:01 ولأن تعجيلها بهذا القدر
10:04 لا يخل بالمقصود منها
10:07 فإن الظاهرة أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد
10:12 فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه
10:16 ثالثاً
10:17 أن القول بأن إخراجها من منتصف رمضان
10:21 أو أول رمضان
10:23 أو قبل رمضان بسنة فأكثر
10:26 قول مرجوح
10:28 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
10:32 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر
10:37 أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
10:41 والأمر للوجوب
10:43 ومتاقدمها بزمان كثير
10:46 لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد
10:50 لأن سبب وجوبها الفطر من رمضان
10:53 لا دخول رمضان
10:56 بدليل إضافتها إلى الفطر
10:59 وأما قياسها على زكاة المال
11:02 فهو قياس مع الفارق
11:05 لأن سبب زكاة المال ملك النصاب
11:08 والمقصود منها إغناء الفقير بها في الحول كله
11:13 فجاز إخراجها في جميعه
11:16 وأما زكاة الفطر
11:18 فالمقصود منها
11:20 الإغناء في وقت مخصوص
11:23 فلم يجز تقديمها قبل الوقت
11:26 لكن إذا كانت تجمع من أهلها
11:29 من أول رمضان أو منتصفه
11:32 لدى شخص أو جهة معينة
11:35 ليتم تنظيم التوزيع على مستحقه
11:38 فلا بأس بذلك
11:40 إذا كانت ستصل إلى الفقير
11:43 قبيل صلاة العيد
11:45 أو قبل العيد بيوم أو يومين
11:48 رابعا
11:50 أن إخراجها بعد صلاة العيد
11:52 من غير عذر مقبول شرع
11:55 غير مجزئ
11:57 ويكون صدقة من الصدقات
12:00 ويأثم فاعله بالتأخير
12:03 وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة
12:06 يفوت بعض المقصود
12:08 من إغناء الفقراء في هذا اليوم
12:11 فلا يحصل لهم الغناء
12:13 إلا بعد الصلاة
12:15 والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم
12:18 فإنه يجب عليه أن يعطيهم
12:21 إياها قبل الصلاة
12:23 لأجل أن يشملهم
12:25 الفرح جميعا اليوم
12:27 تاسعا
12:30 مكان إخراجها
12:32 اتفق الفقهاء
12:34 على أن زكاة الفطر
12:36 تدفع حيث المزكي
12:38 يعني في البلد الذي دخل عليه
12:41 وقت وجوب زكاة الفطر
12:43 وهو فيه
12:45 لأنها زكاة عن النفس
12:47 فتكون تابعة لمكان البدن
12:50 وعلى هذا
12:52 لأن كان في مكة في آخر رمضان
12:55 وهو من غير أهل مكة
12:58 فإنه يدفعها في مكة
13:00 وأهله يدفعون عن أنفسهم
13:03 في بلدهم
13:05 هذا هو الأصل في زكاة الفطر
13:08 لكن يجوز نقلها إلى بلد
13:11 غير بلد المزكي
13:13 الذي وجبت عليه فيه
13:15 إذا لم يكن في المكان
13:17 الذي وجبت فيه فقراء
13:19 وقيل
13:21 إن كان هناك من هو أشد حاجة
13:24 من البلد الذي وجبت عليه فيه
13:27 والأول أصح
13:29 والخلاصة
13:31 أن زكاة الفطر لها حكم زكاة المال
13:34 من حيث النقل
13:36 والله أعلم
13:39 عاشرا
13:41 مصرفها
13:43 الراجح أنها خاصة
13:45 بالفقراء والمساكين
13:47 دون بقية أصناف أهل الزكاة
13:53 رمضان أحداث وعبر