ضمن سلسلة رمضان أحداث وعبر (اكتملت السلسلة)
· درس 2 من 11
رمضان أحداث وعبر | الحلقة (5) | فرض زكاة الفطر
0:000:00
التفريغ النصي
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:05
مختصر كتاب
0:07
رمضان
0:09
احداث وعبر
0:11
فرض زكاة الفطر
0:17
الزمان
0:19
آخر شهر رمضان
0:21
قبل العيد بيومين
0:23
من السنة الثانية للهجرة
0:26
زكاة الفطر أو صدقة الفطر
0:32
من العبادات التي تعقب صيام شهر رمضان
0:36
وهي مظهر من مظاهر تنويع العبادة في رمضان
0:41
من صيام وصلاة وذكر وقراءة
0:45
وتقويم للسلوك المعوج
0:48
والخلق المنحرف
0:50
وإحسان ورحمة بالمحتاجين
0:53
وزكاة الفطر
0:55
هي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر من رمضان
0:59
وقيل
1:01
هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت
1:08
تاريخ فرضيتها
1:12
كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في رمضان
1:17
قبل العيد بيومين
1:19
حكم وأحكام تتعلق بزكاة الفطر
1:25
أولا حكمتها
1:28
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1:32
رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
1:37
طهرة للصائم من اللغو والرفث
1:41
وطعمة للمساكين
1:44
فمن أداها قبل الصلاة
1:46
فهي زكاة مقبولة
1:49
ومن أداها بعد الصلاة
1:51
فهي صدقة من الصدقات
1:55
ففي هذا الحديث
1:57
ذكرت حكمتان لصدقة الفطر
2:00
أولا تتعلق بالمعطي
2:03
والثانية تتعلق بالآخذ
2:06
فالمعطي قد يحصل في صيامه خدوش
2:10
من سقط الكلام ورديئه وباطله وفاحشه
2:14
وهذا هو اللغو والرفث
2:17
فتأتي زكاة الفطر
2:19
لتطهير الصائم من هذا الخبث
2:22
ليكون صيامه سليما من هذا النقص
2:27
وأما الآخذ
2:29
يستفيد منها الطعام الذي يغنيه عن طلب العمل في يوم العيد
2:34
ليفرح كما يفرح الناس
2:37
فيجلس بين أهله وأولاده
2:40
لأن عنده الكفاية
2:42
ثانيا
2:44
حكمها وعلى من تجب
2:48
زكاة الفطر واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم
2:53
ذكرا كان أو أنثا
2:56
صغيرا أو كبيرا
2:58
حرا أو عبدا
3:00
غنيا أو فقيرا يملك قوت ليلة العيد
3:04
ويوم العيد له ولمن يعولهم
3:07
ويدل على هذا الحكم
3:10
حديث بن عمر رضي الله عنهما قال
3:13
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:17
زكاة الفطر
3:19
صاعا من تمر أو صاعا من شعير
3:22
على العبد والحر
3:24
والذكر والأنثى
3:26
والصغير والكبير من المسلمين
3:30
ثالثا
3:32
اشتراق النصاب لها
3:34
ذهب جمهور الفقهاء
3:36
من المالكية والشافعية والحنابلة
3:40
إلى أن صدقة الفطر
3:42
واجبة على من قدر عليها
3:45
ولا يعتبر في وجوبها نصاب
3:48
بل نصابها أن يملك المسلم
3:51
فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته
3:55
ليلة العيد ويومه
3:58
بدليل حديث عبد الله بن ثعلبة
4:01
أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير
4:04
عن أبيه رضي الله عنه قال
4:07
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:11
صاع من بر أو قمح
4:14
على كل صغير أو كبير
4:17
حر أو عبد
4:19
ذكر أو أنثى
4:21
غني أو فقير
4:23
أما غنيكم
4:25
فيزكيه الله
4:27
وأما فقيركم
4:29
فيرد الله عليه
4:31
أكثر مما أعطا
4:33
رابعا
4:36
أجناس الطعام الذي تخرج منه
4:39
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
4:43
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:47
زكاة الفطر
4:48
صاعا من تمر
4:50
أو صاعا من شعير
4:52
على العبد والحر
4:54
والذكر والأنثى
4:56
والصغير والكبير
4:58
من المسلمين
5:00
وعن أبي سعيد رضي الله عنه
5:03
كنا نخرج زكاة الفطر
5:06
إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:10
صاعا من طعام
5:12
أو صاعا من شعير
5:14
أو صاعا من تمر
5:16
أو صاعا من زبيب
5:18
أو صاعا من أقط
5:21
في هذه الحديثين
5:25
ذكر من أصناف الطعام
5:27
التمر والشعير
5:29
والزبيب والأقط والحنطة
5:32
والذي يبدو
5:34
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:37
لم يرد حصر المخرج في هذه الأجناس
5:41
وإنما ذكرها كالمثال لما يقطات
5:45
وكانت تلك الأصناف
5:47
غالب قوت الناس حينئذ
5:49
فالعبرة بالقوت الغالب
5:52
فما كان قوتا غالبا مباحا
5:55
أخرج منه
5:57
وما لم يكن لا يخرج منه
6:00
سواء من هذه الأجناس
6:02
أم من غيرها
6:04
والأقوات قد تختلف
6:06
باختلاف الزمان والمكان
6:08
ففي أيامنا أقوات
6:11
لم تكن موجودة
6:13
أو لم تكن غالبة
6:15
في الأزمنة الماضية
6:17
والعكس صحيح
6:20
خامسا
6:21
إخراج القيمة في زكاة الفطر
6:25
حصل خلاف بين الفقهاء
6:27
في جواز إخراج القيمة
6:29
بدل الطعام في زكاة الفطر
6:32
والراجح
6:33
هو أن ينظر المزكي
6:35
إلى مصلحة الفقير
6:37
الذي سيدفع إليه الفطرة
6:40
فإن رأى أن إعطاؤه الطعام
6:42
أحسن لحاله
6:44
دفع له ذلك
6:46
يكون قد جمع في فعله
6:48
بين النص والمقصد الشرعيين
6:51
كأن تكون هناك قلة
6:53
في الطعام لدى المسكين
6:55
أو في السوق
6:56
بسبب أزمة اقتصادية
6:58
أو يكون رب الأسرة
7:00
من الذين يصرفون المال
7:02
في محرم أو لهو
7:04
وأسرته في حاجة إلى القوت
7:07
وإن رأى أن إعطاؤه
7:09
المال النقدية
7:11
أنفع له ولأسرته
7:13
أعطاه ذلك
7:14
من قيمة القوت الغالب
7:16
كأن يكون عند المسكين
7:18
زيادة في الطعام
7:20
ولكن لديه حاجة
7:22
إلى العملة النقدية
7:24
لشراء ما يطبخ عليه
7:26
الطعام من غاز ونحوه
7:29
أو لشراء لحم في العيد
7:31
أو قد تكون حاجته
7:33
شراء ملابس لأطفاله
7:36
أو دواء يستشفي به
7:38
أو بعض أفراد أسرته
7:40
أو نحو ذلك من الحاجات المهمة
7:43
فيكون دفع القيمة
7:45
ساداً حاجة الفقير
7:47
إذ يصيب العطاء محلة
7:50
والله أعلم
7:52
سادساً
7:55
مقدار الواجب عن كل نفس
7:58
ورد في حديث ابن عمر
8:00
وأبي سعيد رضي الله عنهم
8:03
أن الواجب على كل نفس
8:06
صاع من الطعام
8:08
قال ابن عمر
8:10
فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:13
زكاة الفطر
8:15
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
8:19
وعن أبي سعيد رضي الله عنه
8:23
كنا نخرج زكاة الفطر
8:25
إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:29
صاعاً من طعام
8:32
سابعاً
8:34
وقت الوجوب
8:36
تجم بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
8:40
لقول ابن عباس
8:42
إن النبي صلى الله عليه وسلم
8:45
فرض زكاة الفطر
8:47
طهرة للصائم من اللغو والرفث
8:51
وقول ابن عمر
8:53
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:56
زكاة الفطر
8:58
والفطر من رمضان
9:00
لا يكون إلا بغروب الشمس
9:03
من ليلة العيد
9:05
ولأنها تضاف إلى الفطر
9:08
فكانت واجبة به كزكاة المال
9:12
وذلك لأن الإضافة دليل لاختصاص
9:16
والسبب أخص بحكمه من غيره
9:20
ثامناً
9:22
وقت الإخراج
9:24
الراجح في مسألة وقت إخراج زكاة الفطر
9:28
الآتي
9:30
أولاً
9:31
أن إخراجها قبل صلاة العيد
9:34
واجب لمن لم يخرجها قبل ذلك
9:37
ثانياً
9:39
أن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
9:43
هو وقت اختيار واحتياط
9:46
وهو للجواز
9:48
ففي حديث ابن عمر السابق
9:50
قال نافع
9:52
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
9:56
وهذا إشارة إلى جميعهم
9:59
فيكون إجماعا
10:01
ولأن تعجيلها بهذا القدر
10:04
لا يخل بالمقصود منها
10:07
فإن الظاهرة أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد
10:12
فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه
10:16
ثالثاً
10:17
أن القول بأن إخراجها من منتصف رمضان
10:21
أو أول رمضان
10:23
أو قبل رمضان بسنة فأكثر
10:26
قول مرجوح
10:28
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
10:32
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر
10:37
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
10:41
والأمر للوجوب
10:43
ومتاقدمها بزمان كثير
10:46
لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد
10:50
لأن سبب وجوبها الفطر من رمضان
10:53
لا دخول رمضان
10:56
بدليل إضافتها إلى الفطر
10:59
وأما قياسها على زكاة المال
11:02
فهو قياس مع الفارق
11:05
لأن سبب زكاة المال ملك النصاب
11:08
والمقصود منها إغناء الفقير بها في الحول كله
11:13
فجاز إخراجها في جميعه
11:16
وأما زكاة الفطر
11:18
فالمقصود منها
11:20
الإغناء في وقت مخصوص
11:23
فلم يجز تقديمها قبل الوقت
11:26
لكن إذا كانت تجمع من أهلها
11:29
من أول رمضان أو منتصفه
11:32
لدى شخص أو جهة معينة
11:35
ليتم تنظيم التوزيع على مستحقه
11:38
فلا بأس بذلك
11:40
إذا كانت ستصل إلى الفقير
11:43
قبيل صلاة العيد
11:45
أو قبل العيد بيوم أو يومين
11:48
رابعا
11:50
أن إخراجها بعد صلاة العيد
11:52
من غير عذر مقبول شرع
11:55
غير مجزئ
11:57
ويكون صدقة من الصدقات
12:00
ويأثم فاعله بالتأخير
12:03
وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة
12:06
يفوت بعض المقصود
12:08
من إغناء الفقراء في هذا اليوم
12:11
فلا يحصل لهم الغناء
12:13
إلا بعد الصلاة
12:15
والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم
12:18
فإنه يجب عليه أن يعطيهم
12:21
إياها قبل الصلاة
12:23
لأجل أن يشملهم
12:25
الفرح جميعا اليوم
12:27
تاسعا
12:30
مكان إخراجها
12:32
اتفق الفقهاء
12:34
على أن زكاة الفطر
12:36
تدفع حيث المزكي
12:38
يعني في البلد الذي دخل عليه
12:41
وقت وجوب زكاة الفطر
12:43
وهو فيه
12:45
لأنها زكاة عن النفس
12:47
فتكون تابعة لمكان البدن
12:50
وعلى هذا
12:52
لأن كان في مكة في آخر رمضان
12:55
وهو من غير أهل مكة
12:58
فإنه يدفعها في مكة
13:00
وأهله يدفعون عن أنفسهم
13:03
في بلدهم
13:05
هذا هو الأصل في زكاة الفطر
13:08
لكن يجوز نقلها إلى بلد
13:11
غير بلد المزكي
13:13
الذي وجبت عليه فيه
13:15
إذا لم يكن في المكان
13:17
الذي وجبت فيه فقراء
13:19
وقيل
13:21
إن كان هناك من هو أشد حاجة
13:24
من البلد الذي وجبت عليه فيه
13:27
والأول أصح
13:29
والخلاصة
13:31
أن زكاة الفطر لها حكم زكاة المال
13:34
من حيث النقل
13:36
والله أعلم
13:39
عاشرا
13:41
مصرفها
13:43
الراجح أنها خاصة
13:45
بالفقراء والمساكين
13:47
دون بقية أصناف أهل الزكاة
13:53
رمضان أحداث وعبر