التفريغ النصي
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:04
مركز إفادة
0:06
للدراسات والبحوث الإنسانية
0:09
يقدم
0:11
مختصر صحيح البخاري
0:16
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
0:22
عن طاووس
0:24
عن ابن عباس رضي الله عنهما
0:27
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:30
نهى أن يبيع الرجل طعاما
0:32
حتى يستوفيه
0:35
قلت لابن عباس كيف ذاك؟
0:38
قال ذاك دراهم بدراهم
0:42
والطعام مرجأ
0:45
في رواية
0:46
قال ابن عباس
0:48
ولا أحسب كل شيء إلا مثله
0:52
التعليق على الحديث
0:56
الحكرة والاحتكار
0:58
هو حبس السلعة عن البيع
1:00
حتى يرتفع ثمنها
1:03
حتى يستوفيه
1:04
أي حتى يقبضه
1:07
مرجأ
1:08
أي مؤخر مؤجل
1:11
من فوائد الحديث
1:14
يستفاد من الحديث
1:16
أنهي عن بيع ما لم يقبض ويستوفى
1:20
وفيه أن القبض يختلف في الأشياء
1:23
حسب اختلافها في أنفسها
1:26
وعلى حسب عادات الناس فيها
1:29
وفيه أنه لا يجوز بيع غائب بناجز
1:36
عن مالك بن أوس
1:38
أنه التمس صرفا بمئة دينار
1:41
فدعاني طلحة ابن عبيد الله
1:44
فتراوضنا حتى استرف مني
1:47
فأخذ الذهب يقلبها في يده
1:50
ثم قال
1:52
حتى يأتي خازني من الغابة
1:55
وعمر يسمع ذلك
1:57
فقال
1:59
والله لا تفارقه حتى تأخذ منه
2:02
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:06
الذهب بالذهب ربا
2:09
إلا هاء وهاء
2:11
والبر بالبر ربا
2:13
إلا هاء وهاء
2:16
والشعير بالشعير ربا
2:18
إلا هاء وهاء
2:21
والتمر بالتمر ربا
2:23
إلا هاء وهاء
2:26
التعليق على الحديث
2:30
التمس أي بحث
2:32
صَرْفًا
2:33
الصَرْف
2:34
هو بيعُ أحد النقدين بالآخر
2:38
فترَاوَضْنَا
2:39
أي تكلمنا في قدر العِوَضِ بالزيادة والنقص
2:44
خازنِ
2:45
أي خازنُ مالي
2:47
الغابة
2:48
هو موضعٌ ذو شجرٍ كثيرٍ بعوال المدينة
2:52
الذَّهَبُ بالذَّهَب
2:54
أي بيعُ الذَّهَبِ بالذَّهَب
2:57
هاءَ وهاء
2:58
أي خُذْ وهات
3:00
أي تقابضان في المجلس
3:03
البُرْ أي الحِنطة
3:06
من فوائد الحديث
3:09
يُستفاد من الحديث
3:11
تحريمُ الرِّبا بأشكاله كافة
3:15
وفيه اشتراطُ التقابض في بيع الأموال الرِّبوية
3:19
على تفصيلٍ عند الفقهاء
3:24
بابُ لا يبيعُ على بيعِ أخي
3:27
ولا يسومُ على سومِ أخي
3:29
حتى يأذنَ لهُ أو يترك
3:33
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
3:36
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
3:40
لا يَبِيعُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
3:44
ولا تَلَقَّوُ السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ
3:49
التَّعْلِيقُ عَلَى الحَدِيثِ
3:53
السَّومِ
3:54
أن يتَّفقَ صاحبُ السِّلعةِ والراغبُ فيها على البَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ
3:59
يُهْبَطُ
4:01
أي تنزلَ وتصلَ السُّوقِ
4:03
من فوائدِ الحديث
4:07
يُستفادُ من الحديث
4:09
رفقُ الشرعِ بالقادمِ بالسِّلَع
4:12
ومراعاةُ مصلحةِ أصحابِ السِّلَع
4:15
وفيهِ النَّهيُ في المعاملاتِ عن كلِّ ما يُثيرُ النِّزاعَ والعداوةَ والبغضاء
4:22
وفيهِ النَّهيُ عن كلِّ ما يُلحقُ الضررَ بالآخرين
4:29
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ
4:32
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
4:36
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
4:38
وَلَا تَنَاجَشُوا
4:40
وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
4:44
في رواية
4:45
وَلَا يَبِيعُ الرَّجُل
4:48
وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ
4:50
وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا
5:00
لِبَاد
5:01
أي للذي يسكن البادية
5:04
وَلَا تَنَاجَشُوا
5:05
النَّجَش
5:07
ترغيبُ الناس بالسلعة من خلال مدحها ورفع ثمنها
5:11
دون الرغبة في الشراء
5:14
ويطلق على تنفيرهم عنها أيضا
5:17
لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا
5:20
أي تقلِبَهُ لِتُفْرِغَهُ مِنْ خَيْرِ زَوْجِهَا لِطَلَاقِهِ إِيَّاهَا
5:26
من فوائد الحديث
5:29
يستفاد من الحديث
5:31
تحريم النجش والغرر والخداع في البيع
5:35
وفيه النهي عن التنافس الذي يوجب التقاطع
5:42
باب بيع المزايدة
5:45
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
5:49
أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر
5:53
فاحتاج
5:54
فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
5:58
من يشتريه مني
6:01
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا
6:05
في رواية
6:06
بثمان مائة درهم
6:09
فدفعه إليه
6:11
في رواية
6:13
قال جابر
6:14
عبداً قبطيا
6:16
ما تعام أول
6:19
التعليق على الحديث
6:23
بيع المزايدة
6:24
أن يعطي أحدهم في السلعة ثمانا
6:27
ثم يعطي بها غيره زيادة عليه
6:30
حتى يكون البيع لأعلى ثمن
6:34
رجلاً
6:35
هو أبو مذكور الأنصاري رضي الله عنه
6:39
غلاماً
6:40
اسمه يعقوب
6:42
عن دبر
6:44
أي بأن قال
6:45
أنت حر بعد موتي
6:48
بكذا وكذا
6:50
أي بثمان مائة درهم
6:52
وقيل غير ذلك
6:54
فدفعه إليه
6:56
أي أعطاه إياه
6:59
من فوائد الحديث
7:02
استفاد من الحديث
7:04
أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت
7:08
قدما الأوكد
7:09
وفيه رد تصرف من تصدق بماله
7:13
إذا تعلقت به الحقوق
7:17
باب النجش
7:19
ومن قال لا يجوز ذلك البيع
7:23
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
7:26
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش
7:31
التعليق على الحديث
7:35
النجش
7:36
هو ترغيب الناس بالسلعة أو تنفيرهم عنها
7:41
من فوائد الحديث
7:45
يستفاد من الحديث
7:47
النهي عن الخداع في البيوع
7:50
وفيه لا تحل المزايدة في السلعة بقصد التغرير
7:57
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
8:01
عن نافع
8:02
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
8:06
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
8:11
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية
8:16
كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة
8:20
ثم تنتج التي في بطنها
8:25
التعليق على الحديث
8:28
بيع الغرر هو بيع المخاطرة
8:32
وهو الجهل بالثمن أو السلعة
8:34
وله صور كثيرة
8:37
وكان بيعا
8:39
هذا التفسير من كلام نافع
8:42
وقال بعضهم هو من كلام بن عمر رضي الله عنهما
8:47
الجزور أي الناقة
8:50
تنتج أي تلد
8:53
من فوائد الحديث
8:56
يستفاد من الحديث
8:59
لا يجوز بيع المعدوم والمجهول
9:02
وفيه لا تجوز الأجال المجهولة في البيوع والعقود
9:09
باب النهير البائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
9:16
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
9:20
من اشترى شاتا محفلة فردها
9:24
فليرد معها صاعا من تمر
9:27
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
9:33
التعليق على الحديث
9:36
محفلة أي تركوا الأبن في ضرع الشاتي حتى يتجمع
9:42
فردها أي على البائع
9:46
من فوائد الحديث
9:50
يستفاد من الحديث
9:52
النهي عن الغش والخداع في البيوع
9:55
وفيه رفق الشرع بالقادم بالسلع
9:59
ومراعاة مصلحة أصحاب السلع
10:04
عن أبي هريرة رضي الله عنه
10:07
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
10:11
لا تلقوا الركبان
10:13
ولا يبع بعضكم على بيع بعض
10:17
ولا تناجشوا
10:19
ولا يبع حاضر اللباد
10:22
ولا تصر الغنم
10:24
في رواية
10:26
لا تصر الإبل والغنم
10:29
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها
10:34
إن رضيها أمسكها
10:37
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
10:42
التعليق على الحديث
10:45
لا تلقوا الركبان
10:47
أي لا تستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد
10:51
للشراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر
10:56
ولا تصر
10:58
أي لا تشد أخلافها ولا تحلب أياما
11:02
حتى يجتمع اللبن في ضرعها
11:05
من ابتاعها أي من اشتر المصراه
11:09
فهو بخير النظرين
11:11
أي مخير بين أمرين
11:14
أمسكها أي أبقاها عنده وأمضى البيع
11:19
سخطها أي لم يرضها
11:23
من فوائد الحديث
11:26
يستفاد من الحديث
11:28
النهي عن التنافس الذي يوجب التقاطع
11:32
وفيه تحريم الغش في البيوع وغيرها
11:36
وفيه أن التدريس لا يفسد أصل العقد
11:40
وإنما يوجب الخيار
11:44
باب بيع العبد الزاني
11:48
عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما
11:52
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:55
سؤل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن
12:00
إن زنت فاجلدوها
12:03
في رواية أبي هريرة رضي الله عنه
12:06
ولا يثرب عليها
12:09
ثم إن زنت فاجلدوها
12:12
ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير
12:17
في رواية أبي هريرة رضي الله عنه
12:20
ولو بحبل من شعر
12:23
في رواية قال ابن شهاب
12:26
لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
12:30
التعليق على الحديث
12:34
ولم تحصن
12:35
المرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف
12:39
والحرية والزواج
12:42
والمراد هنا الزواج
12:45
بظفير
12:46
الظفير هو حبل مفتول من شعر
12:50
ولا يثرب عليها
12:53
التثريب هو التعيير والاستقصاء في اللوم
12:57
والمراد لا يزيد في الحد
13:00
ولا يؤذيها بالكلام
13:03
من فوائد الحديث
13:07
يستفاد من الحديث
13:09
إقامة حد الزنا على الإماء والعبيد
13:13
وفيه أن من تكرر منه الفعل الشنيع
13:16
فلا خير في الاحتفاظ به
13:21
باب
13:22
هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر
13:25
وهل يعينه أو ينصحه
13:28
عن طاووس
13:30
عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال
13:34
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:37
لا تلقوا الركبان
13:40
ولا يبيع حاضر اللباد
13:43
قال
13:44
فقلت لابن عباس
13:46
ما قوله لا يبيع حاضر اللباد
13:50
قال
13:51
لا يكون له سمسارا
13:54
التعليق على الحديث
13:58
سمسارا
13:59
أي دلالا
14:01
والسمسار في الأصل
14:03
هو القيم بالأمر والحافظ له
14:06
ثم استعمل في متول البيع والشراء لغيره
14:10
ومعنى
14:11
أن يبيع له بالأجرة
14:14
من فوائد الحديث
14:18
يستفاد من الحديث
14:20
رفق الشرع بالقادم بالسلاع
14:23
ومراعاة مصلحة أصحاب السلاع
14:26
وفيه ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض
14:33
باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر
14:38
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ما قال
14:42
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد
14:50
باب
14:51
لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة
14:55
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
14:59
نهينا أن يبيع حاضر اللباد
15:03
التعليق على الحديث
15:07
لباد
15:08
أي للذي يسكن البادية
15:11
والمراد من يأتي من خارج السوق
15:15
من فوائد الحديث
15:19
يستفاد من الحديث
15:21
النهي عما يمنع ارتفاق الناس من بعضهم البعض
15:26
وفيه أن قول الصحابي نهينا
15:29
له حكم رفع
15:33
باب بيع الزبيب بالزبيب
15:36
والطعام بالطعام
15:39
عن ابن عمر رضي الله عنهما
15:41
أن النبي صلى الله عليه وسلم
15:44
نهى عن المزابنة
15:47
قال
15:48
والمزابنة
15:49
أن يبيع الثمر بكيل
15:52
إن زاد فلي
15:53
وإن نقص فعلي
15:56
وحدثني زيد ابن ثابت
15:59
القائل هو ابن عمر رضي الله عنهما
16:02
وفي بعض الروايات
16:04
هو نافع
16:06
أن النبي صلى الله عليه وسلم
16:08
رخص في العرايا بخرصها
16:12
في رواية
16:13
رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر
16:19
ولم يرخص في غيره
16:22
التعليق على الحديث
16:25
أن يبيع الثمر بكيل
16:27
فسره ابن عمر رضي الله عنهما بقوله
16:31
أن يبيع ثمر حائطه
16:34
إن كان نخلا بتمر كيلا
16:37
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا
16:42
وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام
16:46
ونهى عن ذلك كله
16:49
رخص أي أذن فيها استثناء
16:53
في العرايا العرية
16:56
إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاما
17:01
بخرصها
17:03
هذا المراد تقدير ما في النخل إذا صار تمرا
17:08
فالرخصة أن يبيع التمر برطب على رؤوس النخل
17:12
بشروط مخصوصة
17:15
من فوائد الحديث
17:19
يستفاد من الحديث
17:21
لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
17:24
لانتفاء المساواة فيدخله الربا
17:28
واستثنية العرايا لحاجة الناس إليها
17:32
وفيه مشروعية الأخذ بالخبرة في التقدير ونحوه
17:39
باب بيع الذهب بالذهب
17:42
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال
17:45
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:49
لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء
17:54
والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء
17:59
وبيع الذهب بالفضة
18:01
والفضة بالذهب كيف شئتم
18:05
التعليق على الحديث
18:09
سواءً بسواء أي متساويين متماثلين
18:14
كيف شئتم
18:16
أي يجوز مع التفاضل
18:19
من فوائد الحديث
18:22
يستفاد من الحديث
18:25
أن الربا يقع في الأموال الربوية التي هي من جنس واحد
18:30
بالزيادة في الوزن والنسيئة في الوقت
18:34
وأن الربا يقع في الأموال الربوية التي هي من جنسين مختلفين
18:40
من جهة النسيئة فقط
18:45
باب بيع الفضة بالفضة
18:48
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
18:52
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
18:56
لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
19:01
ولا تشف بعضها على بعض
19:04
ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل
19:08
ولا تشف بعضها على بعض
19:12
ولا تبيع منها غائباً بناجز
19:16
وعن أبي صالح الزياد
19:18
أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
19:24
الدينار بالدينار
19:26
والدرهم بالدرهم
19:28
فقلت له
19:30
فإن ابن عباس لا يقوله
19:33
فقال أبو سعيد
19:35
سألته فقلت
19:37
سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم
19:41
أو وجدته في كتاب الله
19:44
قال
19:45
كل ذلك لا أقول
19:47
وأنتم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم مني
19:53
ولكن أخبرني أسامة
19:55
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
19:59
لا رباً إلا في النسيئة
20:03
التعليق على الحديث
20:06
إلا مثلاً بمثل
20:08
أي متساويين
20:10
ولا تشف
20:12
شف الدرهم
20:14
إذا زاد وإذا نقص
20:17
الورق
20:18
أي الفضة
20:19
ولا تبيع منها غائباً بناجز
20:23
المراد بالغائب المؤجل
20:25
وبالناجز الحاضر
20:28
لا رباً إلا في النسيئة
20:31
المراد أن الأجناس من الأموال الربوية إذا اختلفت
20:36
جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيد
20:40
وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يداً بيد
20:46
من فوائد الحديث
20:50
يستفاد من الحديث
20:52
تحريم ربا الفضل وربا النسيئة
20:55
وفيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من التواضع
21:01
وإنصاف بعضهم بعضا
21:03
ومعرفة بعضهم حقاً الآخر
21:06
وفيه جواز المناظرة في العلم
21:09
وفيه بيان فضل بن عباس رضي الله عنهما
21:13
ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم لمكانته وقدره
21:20
باب بيع المزابنة
21:22
وهي بيع الثمر بالتمر
21:25
وبيع الزبيب بالكرم
21:27
وبيع العرايا
21:30
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
21:33
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:36
نهى عن المزابنة والمحاقلة
21:40
والمزابنة
21:42
اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
21:46
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
21:50
نهى النبي صلى الله عليه وسلم
21:53
عن المحاقلة والمزابنة
21:56
التعليق على الحديث
22:00
المحاقلة هي بيع الزرع القائم في الأرض
22:04
بالحب اليابس قبل إدراكه
22:07
من فوائد الحديث
22:11
يستفاد من الحديث
22:13
أن نهي عن المزابنة والمحاقلة
22:16
لأن الكيل مجهول
22:18
لا يعلم أي البدلين أكثر
22:21
وفيه النهي عن رب الفضل ورب النسيئة
22:27
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
22:33
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
22:36
رخص النبي صلى الله عليه وسلم
22:39
في بيع العرايا بخرصها من التمر
22:43
فيما دون خمسة أوسق
22:45
أو في خمسة أوسق
22:48
وعن سهل ابن أبي حثمة
22:50
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:54
نهى عن بيع الثمر بالتمر
22:57
في رواية عن المزابنة
23:00
ورخص في العرية أن تباع بخرصها
23:04
يأكلها أهلها رطبا
23:08
التعليق على الحديث
23:11
الثمر هو الرطب الكائن على رؤوس الشجر
23:15
لأن الثمر الذي هو الرطب
23:18
لا يطيب إلا على رؤوس الشجر
23:22
دون خمسة أوسق
23:24
الوسق هو ستون صاعة
23:27
ويعادل تقريبا مئة وخمسين كيلوغراما
23:31
وخمسة أوسق
23:33
تعادل سبعمائة وخمسين كيلوغراما تقريبا
23:38
أهلها أي من اشتراها
23:42
من فوائد الحديث
23:45
يستفاد من الحديث
23:47
إباحة العرايا بشروطها لحاجة الناس إليها
23:52
وفيه أن الغرض من إباحة العرايا سد الحاجة
23:56
لا التجارة بقصد الربح
23:59
لذلك أبيحت بما دون خمسة أوسق
24:03
وفيه أن الرخص لا تعدى ولا يقاس عليها
24:07
وهذا فيما لم يشر الشرع إلى علته
24:13
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
24:18
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
24:21
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:25
بعث أخا بني عدي الأنصاري
24:28
فاستعمله على خيبر
24:30
فقدم بتمر جنيب
24:33
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:37
أكل تمري خيبر هكذا
24:40
قال لا والله يا رسول الله
24:44
إنا لنشتري الصاعة بالصاعين من الجمع
24:48
في رواية بالصاعين والصاعين بالثلاثة
24:54
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:58
لا تفعلوا
24:59
ولكن مثلاً بمثل
25:02
أو بيعوا هذا
25:04
واشتروا بثمنه من هذا
25:07
في رواية لا تفعل
25:10
بعي الجمع بالدراهم
25:12
ثم ابتع بالدراهم جنيبا
25:15
وكذلك الميزان
25:19
التعليق على الحديث
25:22
خيبر هي مدينة تقع شمال المدينة المنورة
25:27
وتبعد عنها مئة وخمسة وستين كيلو متراً تقريبا
25:33
جنيب أي تمر جيد
25:36
الجمع هو تمر مختلط من أنواع متفرقة
25:41
وليس مرغوبا فيه
25:43
وكذلك الميزان
25:45
أي وكذلك الأمر في بيع ما يوزاً
25:50
من فوائد الحديث
25:53
في الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
25:57
كيفية الخروج من الربا
25:59
بأن يباع الشيء بالدراهم
26:02
ويشترى بالدراهم ذلك الشيء
26:06
وفيه أن التمر كله على اختلاف أنواعه جنس واحد
26:11
لا يجوز فيه التفاضل في البيع
26:14
وفيه أن البيوع الفاسدة ترد
26:18
وفيه يرفق بالنفس لحقها
26:23
باب من باع نخلاً قد أبرت
26:26
أو أرضاً مزروعةً أو بإيجارة
26:31
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
26:35
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
26:40
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر
26:43
فثمرتها للبائع
26:45
إلا أن يشترط المبتاع
26:48
ومن ابتاع عبداً وله مال
26:52
فماله للذي باعه
26:54
إلا أن يشترط المبتاع
26:58
التعليق على الحديث
27:01
ابتاع أي اشترى
27:04
تؤبر التأبير التشقيق والتلقيح
27:09
ومعنى شق طلع النخلة الأنثى
27:13
ليضع فيه شيئاً من طلع النخلة الذكر
27:17
المبتاع أي المشتري
27:20
من فوائد الحديث
27:24
يستفاد من الحديث
27:26
مشروعية الاشتراط في البيوع
27:29
وفيه أنه لا يلزم من بيع الشجر بيع الثمر الذي عليه
27:34
إلا إذا كان شرطاً أو عرفاً
27:40
باب بيع المخاضرة
27:42
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
27:47
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:50
عن المحاقلة والمخاضرة
27:53
والملامسة والمنابذة والمزابنة
27:58
التعليق على الحديث
28:01
والمخاضرة
28:03
هي بيع الثمار والحبوب خضراء قبل أن يبدو صلاحها
28:08
والملامسة
28:10
هو لمس الثوب وبيعه بلا نظر إليه
28:13
وله صور
28:15
والمنابذة
28:17
أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه
28:23
وله صور
28:25
من فوائد الحديث
28:28
يستفاد من الحديث
28:30
لا يجوز بيع الزرع أخضراء إلا ما كان علفاً ونحوه
28:36
وفيه أن الجهالة إذا تطرقت إلى المبيع
28:40
بطل العقد