مختصر صحيح البخاري | الحلقة (77) | كتاب البيوع - 4
ضمن سلسلة صحيح البخاري · درس 77 من 90

مختصر صحيح البخاري | الحلقة (77) | كتاب البيوع - 4

◉ 0 مشاهدة ⏱ 28:46 الصوت الأصلي (عربي)
0:000:00

التفريغ النصي

0:00 بسم الله الرحمن الرحيم
0:04 مركز إفادة
0:06 للدراسات والبحوث الإنسانية
0:09 يقدم
0:11 مختصر صحيح البخاري
0:16 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
0:22 عن طاووس
0:24 عن ابن عباس رضي الله عنهما
0:27 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:30 نهى أن يبيع الرجل طعاما
0:32 حتى يستوفيه
0:35 قلت لابن عباس كيف ذاك؟
0:38 قال ذاك دراهم بدراهم
0:42 والطعام مرجأ
0:45 في رواية
0:46 قال ابن عباس
0:48 ولا أحسب كل شيء إلا مثله
0:52 التعليق على الحديث
0:56 الحكرة والاحتكار
0:58 هو حبس السلعة عن البيع
1:00 حتى يرتفع ثمنها
1:03 حتى يستوفيه
1:04 أي حتى يقبضه
1:07 مرجأ
1:08 أي مؤخر مؤجل
1:11 من فوائد الحديث
1:14 يستفاد من الحديث
1:16 أنهي عن بيع ما لم يقبض ويستوفى
1:20 وفيه أن القبض يختلف في الأشياء
1:23 حسب اختلافها في أنفسها
1:26 وعلى حسب عادات الناس فيها
1:29 وفيه أنه لا يجوز بيع غائب بناجز
1:36 عن مالك بن أوس
1:38 أنه التمس صرفا بمئة دينار
1:41 فدعاني طلحة ابن عبيد الله
1:44 فتراوضنا حتى استرف مني
1:47 فأخذ الذهب يقلبها في يده
1:50 ثم قال
1:52 حتى يأتي خازني من الغابة
1:55 وعمر يسمع ذلك
1:57 فقال
1:59 والله لا تفارقه حتى تأخذ منه
2:02 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:06 الذهب بالذهب ربا
2:09 إلا هاء وهاء
2:11 والبر بالبر ربا
2:13 إلا هاء وهاء
2:16 والشعير بالشعير ربا
2:18 إلا هاء وهاء
2:21 والتمر بالتمر ربا
2:23 إلا هاء وهاء
2:26 التعليق على الحديث
2:30 التمس أي بحث
2:32 صَرْفًا
2:33 الصَرْف
2:34 هو بيعُ أحد النقدين بالآخر
2:38 فترَاوَضْنَا
2:39 أي تكلمنا في قدر العِوَضِ بالزيادة والنقص
2:44 خازنِ
2:45 أي خازنُ مالي
2:47 الغابة
2:48 هو موضعٌ ذو شجرٍ كثيرٍ بعوال المدينة
2:52 الذَّهَبُ بالذَّهَب
2:54 أي بيعُ الذَّهَبِ بالذَّهَب
2:57 هاءَ وهاء
2:58 أي خُذْ وهات
3:00 أي تقابضان في المجلس
3:03 البُرْ أي الحِنطة
3:06 من فوائد الحديث
3:09 يُستفاد من الحديث
3:11 تحريمُ الرِّبا بأشكاله كافة
3:15 وفيه اشتراطُ التقابض في بيع الأموال الرِّبوية
3:19 على تفصيلٍ عند الفقهاء
3:24 بابُ لا يبيعُ على بيعِ أخي
3:27 ولا يسومُ على سومِ أخي
3:29 حتى يأذنَ لهُ أو يترك
3:33 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
3:36 أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
3:40 لا يَبِيعُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
3:44 ولا تَلَقَّوُ السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ
3:49 التَّعْلِيقُ عَلَى الحَدِيثِ
3:53 السَّومِ
3:54 أن يتَّفقَ صاحبُ السِّلعةِ والراغبُ فيها على البَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ
3:59 يُهْبَطُ
4:01 أي تنزلَ وتصلَ السُّوقِ
4:03 من فوائدِ الحديث
4:07 يُستفادُ من الحديث
4:09 رفقُ الشرعِ بالقادمِ بالسِّلَع
4:12 ومراعاةُ مصلحةِ أصحابِ السِّلَع
4:15 وفيهِ النَّهيُ في المعاملاتِ عن كلِّ ما يُثيرُ النِّزاعَ والعداوةَ والبغضاء
4:22 وفيهِ النَّهيُ عن كلِّ ما يُلحقُ الضررَ بالآخرين
4:29 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ
4:32 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
4:36 لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
4:38 وَلَا تَنَاجَشُوا
4:40 وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
4:44 في رواية
4:45 وَلَا يَبِيعُ الرَّجُل
4:48 وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ
4:50 وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا
5:00 لِبَاد
5:01 أي للذي يسكن البادية
5:04 وَلَا تَنَاجَشُوا
5:05 النَّجَش
5:07 ترغيبُ الناس بالسلعة من خلال مدحها ورفع ثمنها
5:11 دون الرغبة في الشراء
5:14 ويطلق على تنفيرهم عنها أيضا
5:17 لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا
5:20 أي تقلِبَهُ لِتُفْرِغَهُ مِنْ خَيْرِ زَوْجِهَا لِطَلَاقِهِ إِيَّاهَا
5:26 من فوائد الحديث
5:29 يستفاد من الحديث
5:31 تحريم النجش والغرر والخداع في البيع
5:35 وفيه النهي عن التنافس الذي يوجب التقاطع
5:42 باب بيع المزايدة
5:45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
5:49 أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر
5:53 فاحتاج
5:54 فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
5:58 من يشتريه مني
6:01 فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا
6:05 في رواية
6:06 بثمان مائة درهم
6:09 فدفعه إليه
6:11 في رواية
6:13 قال جابر
6:14 عبداً قبطيا
6:16 ما تعام أول
6:19 التعليق على الحديث
6:23 بيع المزايدة
6:24 أن يعطي أحدهم في السلعة ثمانا
6:27 ثم يعطي بها غيره زيادة عليه
6:30 حتى يكون البيع لأعلى ثمن
6:34 رجلاً
6:35 هو أبو مذكور الأنصاري رضي الله عنه
6:39 غلاماً
6:40 اسمه يعقوب
6:42 عن دبر
6:44 أي بأن قال
6:45 أنت حر بعد موتي
6:48 بكذا وكذا
6:50 أي بثمان مائة درهم
6:52 وقيل غير ذلك
6:54 فدفعه إليه
6:56 أي أعطاه إياه
6:59 من فوائد الحديث
7:02 استفاد من الحديث
7:04 أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت
7:08 قدما الأوكد
7:09 وفيه رد تصرف من تصدق بماله
7:13 إذا تعلقت به الحقوق
7:17 باب النجش
7:19 ومن قال لا يجوز ذلك البيع
7:23 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
7:26 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش
7:31 التعليق على الحديث
7:35 النجش
7:36 هو ترغيب الناس بالسلعة أو تنفيرهم عنها
7:41 من فوائد الحديث
7:45 يستفاد من الحديث
7:47 النهي عن الخداع في البيوع
7:50 وفيه لا تحل المزايدة في السلعة بقصد التغرير
7:57 باب بيع الغرر وحبل الحبلة
8:01 عن نافع
8:02 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
8:06 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
8:11 وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية
8:16 كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة
8:20 ثم تنتج التي في بطنها
8:25 التعليق على الحديث
8:28 بيع الغرر هو بيع المخاطرة
8:32 وهو الجهل بالثمن أو السلعة
8:34 وله صور كثيرة
8:37 وكان بيعا
8:39 هذا التفسير من كلام نافع
8:42 وقال بعضهم هو من كلام بن عمر رضي الله عنهما
8:47 الجزور أي الناقة
8:50 تنتج أي تلد
8:53 من فوائد الحديث
8:56 يستفاد من الحديث
8:59 لا يجوز بيع المعدوم والمجهول
9:02 وفيه لا تجوز الأجال المجهولة في البيوع والعقود
9:09 باب النهير البائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
9:16 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
9:20 من اشترى شاتا محفلة فردها
9:24 فليرد معها صاعا من تمر
9:27 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
9:33 التعليق على الحديث
9:36 محفلة أي تركوا الأبن في ضرع الشاتي حتى يتجمع
9:42 فردها أي على البائع
9:46 من فوائد الحديث
9:50 يستفاد من الحديث
9:52 النهي عن الغش والخداع في البيوع
9:55 وفيه رفق الشرع بالقادم بالسلع
9:59 ومراعاة مصلحة أصحاب السلع
10:04 عن أبي هريرة رضي الله عنه
10:07 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
10:11 لا تلقوا الركبان
10:13 ولا يبع بعضكم على بيع بعض
10:17 ولا تناجشوا
10:19 ولا يبع حاضر اللباد
10:22 ولا تصر الغنم
10:24 في رواية
10:26 لا تصر الإبل والغنم
10:29 ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها
10:34 إن رضيها أمسكها
10:37 وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
10:42 التعليق على الحديث
10:45 لا تلقوا الركبان
10:47 أي لا تستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد
10:51 للشراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر
10:56 ولا تصر
10:58 أي لا تشد أخلافها ولا تحلب أياما
11:02 حتى يجتمع اللبن في ضرعها
11:05 من ابتاعها أي من اشتر المصراه
11:09 فهو بخير النظرين
11:11 أي مخير بين أمرين
11:14 أمسكها أي أبقاها عنده وأمضى البيع
11:19 سخطها أي لم يرضها
11:23 من فوائد الحديث
11:26 يستفاد من الحديث
11:28 النهي عن التنافس الذي يوجب التقاطع
11:32 وفيه تحريم الغش في البيوع وغيرها
11:36 وفيه أن التدريس لا يفسد أصل العقد
11:40 وإنما يوجب الخيار
11:44 باب بيع العبد الزاني
11:48 عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما
11:52 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:55 سؤل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن
12:00 إن زنت فاجلدوها
12:03 في رواية أبي هريرة رضي الله عنه
12:06 ولا يثرب عليها
12:09 ثم إن زنت فاجلدوها
12:12 ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير
12:17 في رواية أبي هريرة رضي الله عنه
12:20 ولو بحبل من شعر
12:23 في رواية قال ابن شهاب
12:26 لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
12:30 التعليق على الحديث
12:34 ولم تحصن
12:35 المرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف
12:39 والحرية والزواج
12:42 والمراد هنا الزواج
12:45 بظفير
12:46 الظفير هو حبل مفتول من شعر
12:50 ولا يثرب عليها
12:53 التثريب هو التعيير والاستقصاء في اللوم
12:57 والمراد لا يزيد في الحد
13:00 ولا يؤذيها بالكلام
13:03 من فوائد الحديث
13:07 يستفاد من الحديث
13:09 إقامة حد الزنا على الإماء والعبيد
13:13 وفيه أن من تكرر منه الفعل الشنيع
13:16 فلا خير في الاحتفاظ به
13:21 باب
13:22 هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر
13:25 وهل يعينه أو ينصحه
13:28 عن طاووس
13:30 عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال
13:34 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:37 لا تلقوا الركبان
13:40 ولا يبيع حاضر اللباد
13:43 قال
13:44 فقلت لابن عباس
13:46 ما قوله لا يبيع حاضر اللباد
13:50 قال
13:51 لا يكون له سمسارا
13:54 التعليق على الحديث
13:58 سمسارا
13:59 أي دلالا
14:01 والسمسار في الأصل
14:03 هو القيم بالأمر والحافظ له
14:06 ثم استعمل في متول البيع والشراء لغيره
14:10 ومعنى
14:11 أن يبيع له بالأجرة
14:14 من فوائد الحديث
14:18 يستفاد من الحديث
14:20 رفق الشرع بالقادم بالسلاع
14:23 ومراعاة مصلحة أصحاب السلاع
14:26 وفيه ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض
14:33 باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر
14:38 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ما قال
14:42 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد
14:50 باب
14:51 لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة
14:55 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
14:59 نهينا أن يبيع حاضر اللباد
15:03 التعليق على الحديث
15:07 لباد
15:08 أي للذي يسكن البادية
15:11 والمراد من يأتي من خارج السوق
15:15 من فوائد الحديث
15:19 يستفاد من الحديث
15:21 النهي عما يمنع ارتفاق الناس من بعضهم البعض
15:26 وفيه أن قول الصحابي نهينا
15:29 له حكم رفع
15:33 باب بيع الزبيب بالزبيب
15:36 والطعام بالطعام
15:39 عن ابن عمر رضي الله عنهما
15:41 أن النبي صلى الله عليه وسلم
15:44 نهى عن المزابنة
15:47 قال
15:48 والمزابنة
15:49 أن يبيع الثمر بكيل
15:52 إن زاد فلي
15:53 وإن نقص فعلي
15:56 وحدثني زيد ابن ثابت
15:59 القائل هو ابن عمر رضي الله عنهما
16:02 وفي بعض الروايات
16:04 هو نافع
16:06 أن النبي صلى الله عليه وسلم
16:08 رخص في العرايا بخرصها
16:12 في رواية
16:13 رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر
16:19 ولم يرخص في غيره
16:22 التعليق على الحديث
16:25 أن يبيع الثمر بكيل
16:27 فسره ابن عمر رضي الله عنهما بقوله
16:31 أن يبيع ثمر حائطه
16:34 إن كان نخلا بتمر كيلا
16:37 وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا
16:42 وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام
16:46 ونهى عن ذلك كله
16:49 رخص أي أذن فيها استثناء
16:53 في العرايا العرية
16:56 إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاما
17:01 بخرصها
17:03 هذا المراد تقدير ما في النخل إذا صار تمرا
17:08 فالرخصة أن يبيع التمر برطب على رؤوس النخل
17:12 بشروط مخصوصة
17:15 من فوائد الحديث
17:19 يستفاد من الحديث
17:21 لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
17:24 لانتفاء المساواة فيدخله الربا
17:28 واستثنية العرايا لحاجة الناس إليها
17:32 وفيه مشروعية الأخذ بالخبرة في التقدير ونحوه
17:39 باب بيع الذهب بالذهب
17:42 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال
17:45 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:49 لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء
17:54 والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء
17:59 وبيع الذهب بالفضة
18:01 والفضة بالذهب كيف شئتم
18:05 التعليق على الحديث
18:09 سواءً بسواء أي متساويين متماثلين
18:14 كيف شئتم
18:16 أي يجوز مع التفاضل
18:19 من فوائد الحديث
18:22 يستفاد من الحديث
18:25 أن الربا يقع في الأموال الربوية التي هي من جنس واحد
18:30 بالزيادة في الوزن والنسيئة في الوقت
18:34 وأن الربا يقع في الأموال الربوية التي هي من جنسين مختلفين
18:40 من جهة النسيئة فقط
18:45 باب بيع الفضة بالفضة
18:48 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
18:52 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
18:56 لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
19:01 ولا تشف بعضها على بعض
19:04 ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل
19:08 ولا تشف بعضها على بعض
19:12 ولا تبيع منها غائباً بناجز
19:16 وعن أبي صالح الزياد
19:18 أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
19:24 الدينار بالدينار
19:26 والدرهم بالدرهم
19:28 فقلت له
19:30 فإن ابن عباس لا يقوله
19:33 فقال أبو سعيد
19:35 سألته فقلت
19:37 سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم
19:41 أو وجدته في كتاب الله
19:44 قال
19:45 كل ذلك لا أقول
19:47 وأنتم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم مني
19:53 ولكن أخبرني أسامة
19:55 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
19:59 لا رباً إلا في النسيئة
20:03 التعليق على الحديث
20:06 إلا مثلاً بمثل
20:08 أي متساويين
20:10 ولا تشف
20:12 شف الدرهم
20:14 إذا زاد وإذا نقص
20:17 الورق
20:18 أي الفضة
20:19 ولا تبيع منها غائباً بناجز
20:23 المراد بالغائب المؤجل
20:25 وبالناجز الحاضر
20:28 لا رباً إلا في النسيئة
20:31 المراد أن الأجناس من الأموال الربوية إذا اختلفت
20:36 جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيد
20:40 وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يداً بيد
20:46 من فوائد الحديث
20:50 يستفاد من الحديث
20:52 تحريم ربا الفضل وربا النسيئة
20:55 وفيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من التواضع
21:01 وإنصاف بعضهم بعضا
21:03 ومعرفة بعضهم حقاً الآخر
21:06 وفيه جواز المناظرة في العلم
21:09 وفيه بيان فضل بن عباس رضي الله عنهما
21:13 ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم لمكانته وقدره
21:20 باب بيع المزابنة
21:22 وهي بيع الثمر بالتمر
21:25 وبيع الزبيب بالكرم
21:27 وبيع العرايا
21:30 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
21:33 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:36 نهى عن المزابنة والمحاقلة
21:40 والمزابنة
21:42 اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
21:46 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
21:50 نهى النبي صلى الله عليه وسلم
21:53 عن المحاقلة والمزابنة
21:56 التعليق على الحديث
22:00 المحاقلة هي بيع الزرع القائم في الأرض
22:04 بالحب اليابس قبل إدراكه
22:07 من فوائد الحديث
22:11 يستفاد من الحديث
22:13 أن نهي عن المزابنة والمحاقلة
22:16 لأن الكيل مجهول
22:18 لا يعلم أي البدلين أكثر
22:21 وفيه النهي عن رب الفضل ورب النسيئة
22:27 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
22:33 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
22:36 رخص النبي صلى الله عليه وسلم
22:39 في بيع العرايا بخرصها من التمر
22:43 فيما دون خمسة أوسق
22:45 أو في خمسة أوسق
22:48 وعن سهل ابن أبي حثمة
22:50 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:54 نهى عن بيع الثمر بالتمر
22:57 في رواية عن المزابنة
23:00 ورخص في العرية أن تباع بخرصها
23:04 يأكلها أهلها رطبا
23:08 التعليق على الحديث
23:11 الثمر هو الرطب الكائن على رؤوس الشجر
23:15 لأن الثمر الذي هو الرطب
23:18 لا يطيب إلا على رؤوس الشجر
23:22 دون خمسة أوسق
23:24 الوسق هو ستون صاعة
23:27 ويعادل تقريبا مئة وخمسين كيلوغراما
23:31 وخمسة أوسق
23:33 تعادل سبعمائة وخمسين كيلوغراما تقريبا
23:38 أهلها أي من اشتراها
23:42 من فوائد الحديث
23:45 يستفاد من الحديث
23:47 إباحة العرايا بشروطها لحاجة الناس إليها
23:52 وفيه أن الغرض من إباحة العرايا سد الحاجة
23:56 لا التجارة بقصد الربح
23:59 لذلك أبيحت بما دون خمسة أوسق
24:03 وفيه أن الرخص لا تعدى ولا يقاس عليها
24:07 وهذا فيما لم يشر الشرع إلى علته
24:13 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
24:18 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
24:21 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:25 بعث أخا بني عدي الأنصاري
24:28 فاستعمله على خيبر
24:30 فقدم بتمر جنيب
24:33 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:37 أكل تمري خيبر هكذا
24:40 قال لا والله يا رسول الله
24:44 إنا لنشتري الصاعة بالصاعين من الجمع
24:48 في رواية بالصاعين والصاعين بالثلاثة
24:54 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:58 لا تفعلوا
24:59 ولكن مثلاً بمثل
25:02 أو بيعوا هذا
25:04 واشتروا بثمنه من هذا
25:07 في رواية لا تفعل
25:10 بعي الجمع بالدراهم
25:12 ثم ابتع بالدراهم جنيبا
25:15 وكذلك الميزان
25:19 التعليق على الحديث
25:22 خيبر هي مدينة تقع شمال المدينة المنورة
25:27 وتبعد عنها مئة وخمسة وستين كيلو متراً تقريبا
25:33 جنيب أي تمر جيد
25:36 الجمع هو تمر مختلط من أنواع متفرقة
25:41 وليس مرغوبا فيه
25:43 وكذلك الميزان
25:45 أي وكذلك الأمر في بيع ما يوزاً
25:50 من فوائد الحديث
25:53 في الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
25:57 كيفية الخروج من الربا
25:59 بأن يباع الشيء بالدراهم
26:02 ويشترى بالدراهم ذلك الشيء
26:06 وفيه أن التمر كله على اختلاف أنواعه جنس واحد
26:11 لا يجوز فيه التفاضل في البيع
26:14 وفيه أن البيوع الفاسدة ترد
26:18 وفيه يرفق بالنفس لحقها
26:23 باب من باع نخلاً قد أبرت
26:26 أو أرضاً مزروعةً أو بإيجارة
26:31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
26:35 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
26:40 من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر
26:43 فثمرتها للبائع
26:45 إلا أن يشترط المبتاع
26:48 ومن ابتاع عبداً وله مال
26:52 فماله للذي باعه
26:54 إلا أن يشترط المبتاع
26:58 التعليق على الحديث
27:01 ابتاع أي اشترى
27:04 تؤبر التأبير التشقيق والتلقيح
27:09 ومعنى شق طلع النخلة الأنثى
27:13 ليضع فيه شيئاً من طلع النخلة الذكر
27:17 المبتاع أي المشتري
27:20 من فوائد الحديث
27:24 يستفاد من الحديث
27:26 مشروعية الاشتراط في البيوع
27:29 وفيه أنه لا يلزم من بيع الشجر بيع الثمر الذي عليه
27:34 إلا إذا كان شرطاً أو عرفاً
27:40 باب بيع المخاضرة
27:42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
27:47 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:50 عن المحاقلة والمخاضرة
27:53 والملامسة والمنابذة والمزابنة
27:58 التعليق على الحديث
28:01 والمخاضرة
28:03 هي بيع الثمار والحبوب خضراء قبل أن يبدو صلاحها
28:08 والملامسة
28:10 هو لمس الثوب وبيعه بلا نظر إليه
28:13 وله صور
28:15 والمنابذة
28:17 أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه
28:23 وله صور
28:25 من فوائد الحديث
28:28 يستفاد من الحديث
28:30 لا يجوز بيع الزرع أخضراء إلا ما كان علفاً ونحوه
28:36 وفيه أن الجهالة إذا تطرقت إلى المبيع
28:40 بطل العقد